حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
أفضل من حرفي غيره ويسن للقارئ مصليا أم غيره أن يسأل الله الرحمة إذا مر بآية رحمة ويستعيذ من العذاب إذا مر بآية عذاب فإن مر بآية تسبيح سبح أو بآية مثل تفكر وإذا قرأ: * (أليس الله بأحكم الحاكمين) * (التين: 8) سن له أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: * (أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون) * (الأعراف: 185) يقول: آمنت بالله، وإذا قرأ: * (قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين) * (الملك: 30) يقول: الله رب العالمين اه‍، وكذا في المغني إلا قوله: وحرف إلى ويسن قال ع ش: قوله م ر:
ويسن ترتيلها أي القراءة ومحله حيث أحرم بها في وقت يسعها كاملة وإلا وجب الاسراع والاقتصار على أخف ما يمكن، وقوله م ر: وحرف الترتيل أي التأني في إخراج الحروف وقوله: أفضل من حرفي غيره أي فنصف السورة مثلا مع الترتيل أفضل من تمامها بدونه ولعل هذا في غير ما طلب بخصوصه كقراءة الكهف يوم الجمعة فإن إتمامها مع الاسراع لتحصيل سنة قراءتها فيه أفضل من أكثرها مع التأني، وقوله م ر: إذا مر بآية رحمة الخ ينبغي أن محل استحباب الدعاء إذا لم يكن آية الرحمة أو العذاب فيما قرأه بدل الفاتحة وإلا فلا يأتي به لئلا يقطع الموالاة، وقوله م ر: سن له أن يقول بلى الخ يقولها الإمام والمأموم سرا كالتسبيح وأدعية الصلاة الآتية وهذا بخلاف ما لو مر بآية رحمة أو عذاب فإنه يجهر بالسؤال ويوافقه المأموم كما تقدم في شرح، ويقول: الثناء مما ظاهره أن المأموم لا يؤمن فيما ذكر على دعائه وإن أتى به بلفظ الجمع اه‍ ع ش.
(قوله كالقراءة الخ) عبارة المغني قياسا على القراءة وقد يفهم من هذا أن من قال سبحان الله مثلا غافلا عن مدلوله وهو التنزيه يحصل له ثواب ما يقوله وهو كذلك وإن قال الأسنوي فيه نظر اه‍.. (قوله ولو بوجه) ومن الوجه الكافي أن يتصور أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه ع ش.. (قوله لأنه تعالى) إلى قوله: وفي الخبر وفي النهاية والمغني. (قوله والكسل الفتور الخ) أي وضده النشاط مغني ونهاية.. (قوله عن الشواغل) قيدها النهاية والمغني بالدنيوية وقضية صنيع الشارح كشرح المنهج الاطلاق واعتمده الحلبي وفي النهاية قبل هذا ما يفيده،. (قوله وبه يتأيد) أي بالخبر،. (قوله يبطل الثواب) لكن قضية إلا ما عقل أي بطلان الثواب فيما وقع فيه الخلل فيه فقط سم، وتقدم عن شرح بأفضل التصريح بذلك. (قوله وقول القاضي الخ) أقره المغني وجزم به النهاية وهو عطف على قول من قال الخ،. (قوله ولا ينافيه) أي إطلاقه قوله:
وفراغ قلب عن الشواغل الشامل لأخروية ويحتمل أن مرجع الضمير قول القاضي: يكره الخ،. (قوله كان يجهز الجيش) أي يدبر أمر الجيش،. (قوله لأنه مذهب الخ) أو ما كان التجهيز يشغله عما هو فيه كما هو اللائق بعلو مقامه. (قوله على أن ابن الرفعة اختار الخ) أي وفعل عمر رضي الله تعالى عنه من أمور الآخرة فاختيار ابن الرفعة يوافقه ويخالف ما مر أولا فقوله إلا أن يريد الخ استثناء من هذا كردي.. (قوله بأس به) أي وأما فيما يقرؤه فمستحب. فائدة: فيها بشرى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: أن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه أي حتى لا يبقى منه شئ إن شاء الله تعالى اه‍ مغني. (قوله ما مر أولا) إشارة إلى قوله: وإن تعلق بالآخرة كردي ويظهر أنه إشارة إلى ما ذكره القاضي من الكراهة ويحتمل أنه إشارة إلى قوله: وفراغ قلب عن الشواغل الشامل لأمور الآخرة. قول المتن: (وجعل يديه الخ) أي في قيامه أو بدله نهاية ومغني. قول المتن: (أخذ بيمينه يساره) لا يبعد فيمن قطع كف يمناه مثلا وضع طرف الزند على يسراه وفيمن قطع كفاه وضع طرف أحد الزندين عند طرف الآخر تحت صدره سم. (قوله والسنة الخ) والأصح كما في الروضة أنه يحط يديه بعد التكبير تحت صدره، وقيل: يرسلهما ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره قال الامام: والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس كما نص عليه في الام مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: فلا بأس أي لا اعتراض عليه وإلا فالسنة ما تقدم اه‍.. (قوله أن يقبض بكف يمينه الخ) أي ويفرج أصابع يسراه
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست