حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٩
عليهم) إلى المتن في النهاية.. (قوله فيمن ترك معه الجلوس) ينبغي أو في الشك أنه ترك السجود فقط أو مع الجلوس سم.. (قوله لاحتمال الخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم تتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة، فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تمت بالثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلا ف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فيلزم فيها سوى ركعتين اه‍. (قوله فإن فرض ترك الخ) هذا يقتضي تصويب الأسنوي ومن تبعه سم، وفيه أن الشارح ومن وافقه كالنهاية والمغني لم ينكروا ما قاله الأسنوي من كل وجه بل قالوا كما تقدم: إن كلام الأسنوي في حد ذاته صحيح لكن اعتراضه غير متوجه على كلام الأصحاب لأن المفروض في كلامهم غير المفروض في كلامه.. (قوله وأسوأ منه الخ) صور بهذا الروض سم عبارة البصري أقول: وتقدير الأسوأ متعين فيجب عليه حينئذ ثلاث ركعات فلا حاجة لقوله السابق وجب سجدتان ثم ركعتان اه‍. وقوله: فلا حاجة لقوله الخ حق التفريع فلا صحة لقوله الخ وتقدم عن النهاية والمغني على تصويب الأسنوي والاقتصار عليه أي الأسوأ. قول المتن: (أو ست الخ) على تصويب الأسنوي الذي اعتمده في الروض يلزمه ثلاث وسجدة، قال في الروض: لأنا نقول إنه ترك السجدة الأولى من الأولى، والثانية من الثانية، وثنتين من الثالثة، وثنتين من الرابعة انتهى اه‍ سم. وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في الروض. قول المتن:
(أو سبع الخ) لم يقيد السبع والثمان بجهل موضعها لأنه لا يحتاج إليه بل لا يتصور جهل الموضع لكن الأستاذ البكري قيد بجهل الموضع في كنزه فلينظر مقصوده سم، أقول: وكذلك قيد بذلك المغني فيهما والنهاية وشرح المنهج في السبع فقط، وقال ع ش: لم يقل م ر: هنا أي في الثمان جهل موضعها كأنه لأن الثمان من الرباعية محلها معلوم والمراد غالبا وإلا فقد يعلم كأن اقتدى مسبوق في الاعتدال فأتى مع الامام بسجدتين وسجد إمامه للسهو سجدتين وقرأ إمامه آية سجدة في ثانيته مثلا وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه وقرأ في ركعته التي انفرد بها آية سجدة، ثم شك بعد علمه بأنه ترك ثمان سجدات لكونها على عمامته في أنها سجدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة أو أن بعضه من أركان صلاته وبعضه من غيرها فتحمل المتروكة على أنها سجدات صلاته وغيرها بتقدير الاتيان به، لا يقوم مقام سجود صلاته لعدم شمول النية له اه‍ عبارة البجيرمي: ويمكن الجهل في الثمان أيضا كأن اقتدى بالامام وهو في الاعتدال فإنه يسجد معه سجدتين ولا تحسبان له فيمكن أن تنبهم الثمانية في عشرة شيخنا وكذلك يحصل الجهل إذا سجد للسهو اه‍. قول المتن : (فسجدة ثم ثلاث) أي ثلاث ركعات لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة نهاية.. (قوله أو ثمان) إلى قوله: ولو تذكر في النهاية والمغني. (قوله ويتصور الخ) نبه عليه لكونه خفيا وقال القليوبي: دفع لما يتوهم من أنه إذا لم يسجد لم يتصور الشك أو الجهل فتأمل بجيرمي.. (قوله بترك طمأنينة) أي في السجدات،. (قوله بعد التكبير) شامل لتكبير انتقال يسن معه الرفع،. (قوله لفوات اسمه به) أي اسم الافتتاح بالتعوذ. (قوله بعده) أي التعوذ. (قوله ببقاء اسمهن) أي تكبيرات العيد،. (قوله أي المصلي) إلى قوله: ولو مستورة في المغني إلا قوله: ولو أعمى وإلى قوله: أما إذا خشي في النهاية ما يوافقه في الأحكام. قول المتن: (إدامة نظره) أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست