الصلاة كما هو ظاهر جلي و. (قوله مبطل) أي للصلاة ع ش.. (قوله كحدث) أي وتحويل صدره بين التسليمتين وفي سم على حج وجه الحرمة في هذا لمسائل أنه صار إلى حالة لا تقبل هذه الصلاة المخصوصة فلا تقبل توابعها انتهى اه ش.. (قوله وشك الخ) أي وتخرق خف وانكشاف عورة وسقوط نجاسة غير معفو عنها عليه نهاية ومغني، قال ع ش: أي انكشافا مبطلا للصلاة بأن طال الزمن مثلا اه، ويقال نظيره في سقوط النجاسة. (قوله ونية إقامة) أي ونية القاصر الإقامة. (قوله ووجود عار للسترة) إن أريد أن تحرم الثانية مع العري فواضح أو مطلقا ففيه نظر سم.. (قوله وخروج وقت جمعة) أي وتبين خطئه في الاجتهاد وعتق أمة مكشوفة الرأس ونحو ذلك مغني.. (قوله مع تمام التفاته) فلو تم السلام قبله فهل يتمه لأنه سنة مستقلة والظاهر نعم وفي عكسه يستمر حتى يتم السلام ولا يزيد في الالتفات فيما يظهر أيضا انتهى بصري. قول المتن: (ناويا السلام على من عن يمينه الخ) بحث الفاضل المحشي سم أنه يشترط مع نية السلام أو الرد على من ذكر نية سلام الصلاة أيضا حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر وإن كان مأمورا به لوجود الصارف حينئذ كالتسبيح لمن نابه شئ والفتح على الامام فليتأمل، فإن الفرق لائح من حيث اعتبار الأئمة لهذه النية من متممات الركن ومكملاته وهو لا يلائم كونه صارفا له مخرجا له عن الاعتداد به بخلاف قصد الاعلام بالتلاوة والذكر فإنه مناف لتماميتهما من تمحيض القصد لهما فليتأمل ثم رأيته في حاشية شرح المنهج نقل عن م ر أنه ذاكره في هذا البحث فمال إلى عدم الاشتراط، وقال:
لأنه مأمور به ثم تعقبه بإيراد نحو التسبيح إلى آخر ما تقدم وقد علمت وجه الفرق بصري ووافقه ع ش فقال بعد ما ذكر ما في حاشية سم على المنهج ما نصه: وقوله وهو الوجه أي الاشتراط ذكر مثله في حاشيته على حج واقتصر عليه والأقرب ما مال إليه م ر من عدم الاشتراط ويوجه بما قاله ابن حج من أنه لو علم من عن يمينه بسلامه عليه لم يجب عليه الرد لأنه لكونه مشروعا للتحلل لم يصلح للأمان فكأنه لم يوجد منه سلام على غيره وحيث كان كذلك لم يصلح صارفا اه وأقره البجيرمي. (قوله ومؤمني إنس وجن) الاحياء والأموات بجيرمي عن الحفني أي إلى منقطع الدنيا شيخنا،. (قوله لئلا يغفل عن المقتدين) قد يقال هو محل تأمل لأن غير المقتدين مظنة الغفلة لا المقتدين فالأولى توجيهه بما أشار إليه الشارح المحقق من أن في هذا عموما بالنسبة لما قبله باعتبار شموله المقتدين من خلفه بصري.. (قوله فينويه) إلى قوله: وألحقت في النهاية والمغني إلا ما يتعلق بالمأموم.. (قوله فينويه) الفاء تفسيرية. (قوله كل) أي من الإمام والمأموم. (قوله على من عن يمينه الخ) أي ولو غير مصل ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد وإن علم أنه قصده بالسلام ثم رأيت حج نبه عليه ع ش. (قوله وعلى من خلفه) أي في الإمام والمأموم سم،. (قوله بالأولى الخ) هذا ليس على إطلاقه بالنسبة للمأمومين كما يعلم مما يأتي عن سم في الرد.. (قوله في المأموم) وكذا في الامام في الكعبة إذا استقبله بعض المأموم وكذا في الخوف سم عبارة البصري كان التقييد به أي بالمأموم للغالب وإلا فقد يتصور في الامام كأن كانا في الكعبة أو حولها كما هو ظاهر اه.. (قوله بالأولى) هذا في المأموم محله كما هو ظاهر إذا أخر تسليمتيه عن تسليمتي المسلم وإلا فإنما ينوي بالأولى الابتداء والآخر يرد عليه بالثانية إن تأخرت عن أولاه سم ويجري مثله في قوله السابق بالثانية