حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
أو عدم مضي ركن،. (قوله المشتمل على قرن النية الخ) أي فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي (ص) فإنها بعد التشهد مغني ونهاية،. (قوله في القيام والقراءة به) عبارة النهاية والمغني وجعلهما من القراءة في القيام اه‍.. (قوله فعده الخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا عبر النهاية والمغني وشرح المنهج بالواو ثم كان المناسب تأخيره عن الدعوى وردها الآتيين كما في النهاية. (قوله فيه تغليب) أي لأن الترتيب ليس جزءا إذ الجزء أمر وجودي والترتيب ليس كذلك وبحث فيه سم بما نصه:
أقول في كلام الأئمة: أن صورة المركب جزء منه فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى صورة الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب، فتأمل انتهى. وزاد عليه البصري ما لفظه: ولا حاجة إلى اعتبار الحاصل بالمصدر لأن النية من الأركان مع أنها لا وجود لها في الحس وإنما هي عمل قلبي اه‍، وبهذه الزيادة يندفع جواب ع ش عن بحث سم بما نصه أقول: لكن حج كشيخه والمحلي إنما بنوا ذلك على الظاهر من كونه أي الركن جزأ محسوسا في الظاهر فاحتاجوا للجواب بما ذكر اه‍. (قوله وبمعنى الفرض صحيح) أي على وجه الحقيقة من غير احتياج إلى تغليب وإلا فالصحة ثابتة على تقدير كونه بمعنى الجزء أيضا ع ش ورشيدي.. (قوله ومن ثم) أي من أجل الاحتياج إلى التغليب على الأول،. (قوله صحح في التنقيح أنه شرط) والمشهور عند الترتيب ركنا مغني. (قوله والجلوس الخ) و. (قوله استحضار النية الخ) أي لا بد من تقديمهما على ما ذكر. (قوله وهو) أي التقديم المذكور. (قوله لا تفيد الخ) خبر قوله: ودعوى الخ. (قوله لما مر) أي في مباحث ما ذكر. (قوله على أن في بعض ما ذكره نظرا) لعل منه منع اشتراط تقديم القيام على النية والتكبير بل يكفي مقارنته لهما وكذا يقال في الجلوس والتشهد وفي استحضار النية والتكبير، فليتأمل قاله سم وعليه يكون لفظ بعض مستدركا فالظاهر ما قاله البصري مما نصه: كأنه تقديم استحضار النية على التكبير لما تقدم أن ذلك مقالة ضعيفة والمعتمد أن التقديم المذكور مندوب لا غير اه‍.. (قوله ويتعين) إلى المتن في المغني. (قوله لحسبان كثير الخ) لكن الحسبان مختلف فإن تقديم التعوذ على الافتتاح معتبر للاعتداد بهما حتى لو قدم المؤخر وهو التعوذ اعتد به وفات الافتتاح بخلاف بقية المسائل المذكورة فإنه إذا قدم فيها المؤخر لم يعتد به ولم يفت المقدم بل يأتي بما بعده مثلا إذا قدم الصلاة على التشهد الأول لم يعتد بها ولم يفت التشهد بل يأتي بالتشهد ثم بها بعده فليتأمل سم.. (قوله وهو المشهور) إذ هو بالترك أشبه نهاية.. (قوله وهي عدم الخ) ويصدق على هذا العدم حد الشرط بأنه ما قارن كل معتبر سواه لأن هذا العدم متحقق من أول الصلاة الخ فتأمله بلطف ففيه دقة دقيقة سم،. (قوله أو عدم طوله الخ) كان ينبغي التعبير بالواو في هذا وما بعده سم وبصري وقد يقال إن أو هنا لاختلاف الأقوال كما نسب النهاية والمغني التصوير الأول للرافعي تبعا للامام والثاني لابن الصلاح والثالث لبعضهم. (قوله أو عدم مضي ركن) أي قولي ولا فعلي مغني وكان الأولى إبدال أو بالواو.. (قوله أي الترتيب) إلى قول المتن فلو تيقن في المغني إلا قوله: غير المأموم وقوله: كما مر، وقوله: ولم يشترط إلى وفي تلك الأحوال وكذا في النهاية إلا قوله: إن كان آخرها إلى المتن. (قوله مثلا) أشار به إلى أن الباء
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست