حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٤
فكان الأنسب ذكره هناك. (قوله وعلى من خلفه) أي خلف المسلم إماما كان أو مأموما، و. (قوله وإمامه) أي فيما إذ كان المسلم مأموما نظرا للغالب كما مر،. (قوله بأيهما) هذا لا يأتي إذا توسطت تسليمتاه بين تسليمتي المسلم وقد سلم عليه المسلم بثانيته مثلا سم على حج أي فينوي حينئذ الرد لا السلام ع ش، وقوله: الرد لا السلام صوابه العكس.. (قوله لخبر أبي داود الخ) تعليل لقول المصنف: ناويا السلام الخ،. (قوله ما ذكره الخ) أي كون الذي عن يسار الامام ينوي الرد عليه بالأولى نهاية. (قوله واحتياج السلام الخ) عطف على قوله ما ذكر عبارة النهاية واستشكل أيضا قولهم ينوي السلام على المقتدين بأنه الخ،. (قوله بأنه لا معنى لها) أي للنية نهاية،. (قوله فإن الخطاب الخ) الاخصر الواضح فإن الخطاب صريح في الصرف إليهم والصريح لا يحتاج لنية..
(قوله فأي معنى لها) يغني عنه قوله السابق: لا معنى لها،. (قوله وأما فيها) أي وأما السلام في الصلاة،. (قوله إذ هو) أي الصريح. (قوله في ذلك) أي في الاحتياج للنية بالنسبة للسنة. قوله: لأن تعينها لها) أي تعين الثانية للصلاة وإن لم تكن واجبة ويندفع بذلك ما كتب بعضهم هنا ما نصه قوله: لأن تعينها كذا في أصل الشارح مكشوطة مضبوطة بهذا الضبط بخطه وفي حاشية الزيادي وغيره من الأصول الصحيحة لأن تبعيتها وهي ظاهرة أو متعينة انتهى فإن معناه توهم رجوع ضمير لها للأولى نعم كان الأولى العطف ليفيد أنه علة مستقلة كالالحاق.
.
(قوله ولو كان عن يمينه) أي المصلي مطلقا. (قوله أو يساره) أي أو خلفه أو يساره. (قوله لم يلزم) أي الغير.
(قوله الواجب رده) صفة السلام،. (قوله للخطاب) أي لأن يخاطبه غيره بالرد كذا ظاهر سياقه ويرد عليه أن المصلي بسلامه لا سيما الثاني فرغ من الصلاة وصار أهلا للخطاب ويحتمل أن المراد خطابه به لغيره بالسلام ويؤيده ما بعده فلا إشكال حينئذ.. (قوله ولو سلم) أي غير المصلي. (قوله بل يسن) أي بعد فراغ الصلاة كما يأتي ع ش. (قوله وقياسه ندبه هنا الخ) أي قياسه أن يندب لغير المصلي أن يرد السلام على المصلي وقد يفرق بأن سلام غير المصلي على المصلي يتعين لسلام الأمان المشروع فيه الرد غير أن المصلي لما لم يكن متأهلا للخطاب كانت مشروعية الرد في حقه على وجه الندب ولا كذلك سلام المصلي على غيره نعم إن دلت القرائن على أنه قصد به أيضا ابتداء السلام عليه لم يبعد فليتأمل بصري عبارة ع ش قوله: وقياسه ندبه الخ أي حيث غلب على ظنه ذلك كان علمه من عادته بإخباره له سابقا ولا يختص السلام بالحاضرين بل يعم كل من في جهة يمينه مثلا وإن بعدوا إلى آخر الدنيا وإن اقتضى قول البهجة ونية الحضار بالتسليم تخصيصه بهم. فرع استطرادي: وقع السؤال عن شخصين تلاقيا مع شخص واحد فسلم أحدهما عليه فرد عليه ناويا الرد على من سلم والابتداء على من لم يسلم فهل تكفي هذه الصيغة عنهما أو لا؟ لأن فيها تشريكا بين فرض وهو الرد وسنة وهو الابتداء فيه نظر، أقول: والأقرب الاكتفاء بذلك ولا يضر التشريك المذكور أخذا من قولهم في المأمومين إذا تأخر سلام بعضهم عن بعض فكل ينوي بكل تسليمة السلام على من لم يسلم عليه والرد على من سلم عليه اه‍. (قوله أيضا) وقياسه أيضا ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمتيه على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بإحداهما كما لو قارن في تسليمتيه تسليمتي من على يمينه، وقد نوى من على يمينه السلام عليه بالثانية فإن ثانيته لا تصلح لرد سلام من على يمينه عليه بالثانية لمقارنته إياها وقد خرج بها فيبتدئ ردا بعد الخروج فليتأمل سم. قول المتن: (الثالث عشر) بفتح الجزأين لأنه مركب تركيبا عدديا وكذا الرابع عشر ونحوه شيخنا وسم.. (قوله كما ذكرناها في عدها) أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الأركان شيخنا. (قوله في عدها) إلى قوله: ومن ثم في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله:
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست