حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته إلا فيما يستثنى وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم، ع ش. (قوله أي المصلي) إشارة إلى عود الضمير على مذكور بالقوة بكري اه‍ ع ش. (قوله ولو أعمى) أي أو في ظلمة بأن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده نهاية وشرح بأفضل،. (قوله وإن كان عند الكعبة) أي وإن صلى خلف نبي خلافا لمن قال: ينظر إلى ظهره نهاية ومغني.. (قوله أو فيها) أي ولا ينظر جزءا آخر من الكعبة وإلا فمحل سجوده جزء من الكعبة،. (قوله في جميع صلاته) وقيل: ينظر في القيام إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى موضع قدميه وفي السجود إلى أنفه وفي القعود إلى حجره لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان أولى، وبهذا جزم البغوي والمتولي مغني وكذا جزم بذلك صاحب العوارف. (قوله لأن ذلك) أي جمع النظر في موضع مغني.. (قوله نعم السنة الخ) ويسن أيضا لمن في صلاة الخوف والعدو أمامه نظره إلى جهته لئلا يبغتهم شرح بأفضل، زاد النهاية: ولمن صلى على نحو بساط مصور عم التصوير مكان سجوده أن لا ينظر إليه اه‍.. (قوله عند رفعها) أي ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود نهاية وإيعاب وسم.
قال ع ش: ويؤخذ من ذلك أنه لو قطعت سبابته لا ينظر إلى موضعها بل إلى موضع سجوده كما أفتى به الشارح م ر اه‍. (قوله وبحث بعضهم الخ) اعتمده المغني. (قوله فلينظر محل سجوده الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر،. (قوله أي قال) إلى قوله: لا يحتمل عادة في المغني،. (قوله والأفقه الخ) عبر في الروضة بالمختار مغني ونهاية. قول المتن: (لا يكره) أي ولكنه خلاف الأولى ع ش. قول المتن: (إن لم يخف ضررا) أي على نفسه أو غيره مغني.. (قوله يلحقه) أي أو غيره كما يأتي في الشارح وتقدم عن المغني.. (قوله وفيه منع الخ جملة حالية،. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن فيه المنع المذكور. (قوله إذا شوش عدمه الخ) أي كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره ويسن فتح عينيه في السجود ليسجد البصر قاله صاحب العوارف وأقره الزركشي وغيره نهاية. قال ع ش: قوله ونحوه الخ أي كالبساط الذي فيه صور اه‍، أي وهامش المطاف عند طواف الطائفين، وقال الرشيدي: قوله ليسجد البصر لا يخفى أن المراد هنا بالبصر محله أي لا يكون بينه وبين السجود حيلولة بالجفن وإلا فالبصر معنى من المعاني لا يتصف بالسجود فلا فرق في ذلك بين الأعمى والبصير بل إلحاق الأعمى بالبصير هنا أولى من إلحاقه به في النظر إلى محل السجود في القيام ونحوه فما في حاشية الشيخ ع ش من نفي إلحاقه به هنا والفرق بينه وبين ما مر في غاية البعد اه‍.. (قوله بل يحرم الخ) وينبغي أن يجب التغميض فيما إذا لزم من تركه فعل محرم كنظر محرم لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا التغميض سم، عبارة النهاية: وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا اه‍.. (قوله حصول ضرر عليه) أي أو على غيره فيما يظهر بالأولى نعم يظهر أيضا أنه لا يقيد حينئذ بقوله: لا يحتمل الخ إذ يحتاط للغير ما لا يحتاط للنفس بصري، أقول: ويستفاد ما ذكره أولا من كلام الشارح بإرجاع ضمير عليه إلى التغميض وجعله معلقا بالترتب كما هو ظاهر السياق.. (قوله كما هو ظاهر) أي التقييد بلا يحتمل عادة:. قوله (كان الأحسن ان يقول) أي بدل قول المصنف إن لم يخف ضررا (قوله ممنوع) كيف وهذا الذي زعم أنه الأحسن صادق بما إذا خاف ضررا فتدل العبارة حينئذ بالمنطوق على عدم الكراهة عند خوف الضرر وبالمفهوم على الكراهة عند المصلحة وكان الصواب أن يقول إن كان فيه مصلحة ولعله أراد أن يقول ذلك فسبق قلمه لما ذكره فليتأمل
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست