اه. (قوله إنه لو أظهر النون المدغمة في اللام الخ) قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء وأن محمدا رسول الله أبطل فإن الادغام في كل منهما في كلمتين هذا وفي كل نظر لأن الاظهار لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الاظهار في مثل ذلك سم على حج اه ع ش ورشيدي ونقل الكردي عن فتاوى م ر أنه يضر الاظهار في كل من الموضعين ورجحه وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويضر إسقاط شدة أن لا إله إلا الله وكذلك إسقاط شدة الراء من محمد رسول الله على المعتمد، وقال شيخنا: إنه يغتفر في الثانية للعوام اه.. (قوله لأن محل ذلك الخ) فيه أنه لم يترك هنا حرف فإن قلت: فاتت صفة قلنا: وفاتت في اللحن الذي لا يغير مع أن هنا رجوعا للأصل وفيه استقلال الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل سم على حج اه ع ش. (قوله نعم إنه لا يبعد الخ) معتمد ع ش وقليوبي. (قوله لابن كبن) بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة ثم نون بصري. (قوله ومن جاهل حرام) في التحريم مع الجهل نظر سم عبارة البصري وقول ابن كبن: ومن جاهل حرام عجيب إلا أن يفرض في جاهل غير معذور لمخالطته العلماء إذ هذا من الفروع الدقيقة التي لا ينتفي فيها العذر إلا بها، وقوله: إن لم يمكنه التعلم يقتضي الحرمة على جاهل لم يمكنه التعلم وهو أعجب وعلى القول بها فهل يؤمر بالترك ويأتي بالبدل أو بالاتيان ويأثم محل تأمل اه. (قوله لأنه ليس فيه تغيير للمعنى) أي ولا يحرم إلا ما يغيره وعليه فلو أتى بياء في اللهم صل بسبب الاشباع للحركة لم يحرم ولم يبطل لعدم تغييره المعنى ويفرق بينه وبين القرآن حيث حرم فيه اللحن مطلقا بأنا تعبدنا بألفاظه خارج الصلاة بخلاف هذا ع ش.. (قوله فلا حرمة الخ) فيه نظر بل تتجه الحرمة عند القدرة في كل ما ورد عن الشارع ووجوب المحافظة على صيغته الواردة عنه إلا أن يروى بالمعنى بشرطه سم.. (قوله ولم يضمر خبر الخ) إطلاق الخبر وتعليل عدم التقدير بالفساد يقتضي عدم البطلان مع التقدير ولو كان المقدر غير لفظ الرسول فليتأمل وليحرر بصري، وفيه وقفة ظاهرة. (قوله لفساد المعنى) قضية هذا عدم الاعتداد به من الجاهل أيضا فقوله : بطل إن أراد بطل التشهد لم يتجه التقييد بالعالم سم.. (قوله لاغناء السلام) عبارة النهاية والمغني رحمه الله
(٨٤)