قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ما دفع به الشارح فقوله: إلا بنيته إياه قبل فعله الخ، قلنا: الامام يقول السلام على الوجه المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر تقدم التشهد لأن زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا يؤثر فاندفع قوله: وحينئذ تبطل الخ غاية الأمر أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها نية النقص وكلام الامام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك النية السلام نعم للشارح أن ينازع الامام في كفاية نية التحلل عن نية النقص وهذا أمر آخر فليتأمل انتهت عبارة سم. (قوله وفيه نظر ومما يدفعه) أي ما قاله الامام. (قوله للخبر الصحيح فيه) أي في عدم المد. (قوله لأنه) إلى قول المتن: وينوي في المغني إلا قوله: إلا في الجنازة إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله: إلا في الجنازة وقوله: وشك في مدة مسح، وقوله: ووجود عار للسترة، وقوله: والأولى أولى.. (قوله إلا في الجنازة) كذا قيل ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيه أيضا سم على حج اه ع ش عبارة البصري، قوله: دون وبركاته كذا في النهاية والمغني ولم يستثنيا صلاة الجنازة بل صرحا في بابها بعدم الاستثناء اه.. (قوله بأن فيه) أي في نقل وبركاته. (قوله أحاديث صحيحة) ومن ثم اختار ندبها نهاية ومغني. قول المتن:
(مرتين يمينا وشمالا) قال في العباب: ويسن أن يجعل الأول عن يمينه والثاني عن يساره، وكره عكسه انتهى.
قال في شرحه: بخلاف ما لو سلمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه فإنه يكون تاركا للسنة ولا يكره اه بقي ما لو سلم الأول عن اليسار فهل يسن حينئذ جعل الثاني عن اليمين ينبغي نعم سم على حج. أقول:
والأولى خلافه فيأتي بالثانية عن يساره أيضا لأنها هيئتها المشروعة لها ففعلها عن يمينه تغيير للسنة المطلوبة فيها كما لو قطعت سبابته اليمنى لا يشير بغيرها لذلك اه ع ش ووافقه شيخنا. (قوله ويسن الفصل الخ) أي بسكتة شيخنا. قول المتن: (ملتفتا الخ) يستثنى منه المستلقي فيمتنع عليه الالتفات لأنه متى التفت خرج عن الاستقبال المشترط حينئذ هكذا ظهر وبه يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته رشيدي، وظاهر أنه لا يتأتى على ما بحثه الشارح في السابق من أنه إذا توجه بصدره بأن يرفع صدره بنحو مخدة لا يشترط توجهه بوجهه. قول المتن: (حتى يري خده الأيمن الخ) أي لمن خلفه.. (قوله وتحرم الثانية) أي مع صحة