حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
أو لا بد من ذكر لكل من الصلاتين فيه نظر، ولا يبعد أن الأولى إفراد كل واحدة بالعدد المطلوب لها فلو اقتصر على أحد العددين كفى في أصل السنة، اه‍.. (قوله إنما الفائت بها كماله الخ) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة سم. (قوله وأيد) أي ما قاله القرافي. (قوله بأنه) أي الوارد.
(قوله مع الزيادة) أي على العدد الوارد،. (قوله واعتمده ابن العماد) الوجه الذي اعتمده جمع من شيوخنا كشيخنا الامام البرلسي وشيخنا الامام الطبلاوي حصول هذا الثواب إذا زاد على الثلاث والثلاثين في المواضع الثلاثة فيكون الشرط في حصوله عدم النقص عن ذلك خلافا لمن خالف سم على المنهج اه‍ ع ش.. (قوله وهو) أي الدليل. (قوله تكملة المائة) خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة لواحدة،. (قوله وهو أن الخ) قد يقال إن هذا السر لا يضر القرافي بل يؤيد كلامه. (قوله إن أسماءه تعالى) أي الحسنى. (قوله وللثاني التكبير) سكت عن وجهه لظهوره من قوله أو جلالية كالكبير،. (قوله أو لا إله إلا الله) أي إلى قدير،. (قوله هذا الثاني) أي الذي قاله غير القرافي وهو حصول الثواب المخصوص مع الزيادة،. (قوله بل فيه الدلالة للمدعى) وهو حصول الثواب المخصوص مع الزيادة على العدد المخصوص وقد يقال إن قول المستشكل إلا أن يقال الخ يؤيد نقيض المدعى، فتأمل.. (قوله وذلك) أي اختلاف الروايات بالنقص والزيادة. قوله (عدم التعبدية) أي بالثلاث والثلاثين. (قوله التعبد به واقع) أي بالوارد. (قوله والكلام) أي الخلاف، و. (قوله بغير الوارد) أي لم يرد أصلا. (قوله نعم يؤخذ الخ) عبارة المغني قال المصنف: الأولى الجمع بين الروايتين فيكبر أربعا وثلاثين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اه‍.. (قوله أن يختمها) أي أن يجعل خاتمة المائة وآخرها،. (قوله ورده) أي ندب الجمع بين كبيرا وكثيرا ويحتمل أن مرجع الضمير قول الشارح فيندب أن يختمها بهما.. (قوله ورجح بعضهم) عطف أيضا على قال القرافي: وكذا قوله وأوجه منه الخ. (قوله أو لتعبد) أي على وجه أنه مطلوب منا في هذا الوقت ع ش، ولعل الأولى أي على أنه هو الأنسب هنا. قول المتن: (للنفل) أي أو الفرض من موضع فرضه أي أو نفله ولو قال: وأن ينتقل لصلاة أو من محل آخر لكان أشمل وأخصر واستغنى عن التقدير المذكور مغني.
قول المتن: (وأن ينتقل للنفل الخ) أي إماما كان أو غيره ولو خالف ذلك فأحرم بالثانية في محل الأولى فهل يطلب منه الانتقال بفعل غير مبطل في أثناء الثانية يتجه أن يطلب سواء خالف عمدا أو سهوا أو جهلا سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله وقضيته الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة لكن المتجه في المهمات في النافلة المتقدمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي مأمور بالمبادرة في الصف الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة انتهى، فعلم أن محل استحباب الانتقال ما لم يعارضه شئ آخر اه‍.. (قوله وأنه ينتقل لكل صلاة الخ) قضية هذا الصنيع استحباب
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست