حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٠
إحدى كلمتيه بالأخرى فلو فصل بينهما بكلام لم يصح نعم يصح السلام الحسن أو التام عليكم، والرابع: الموالاة فلو سكت بينهما سكوتا طويلا أي عمدا أو قصيرا قصد به القطع ضر، كما في الفاتحة، والخامس: كونه مستقبلا للقبلة بصدره فلو تحول به عنها ضر، والسادس: أن لا يقصد به الخبر فقط بل يقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق فلو قصد به الخبر فقط لم يصح، والسابع: أن يأتي به بتمامه من جلوس فلا يصح الاتيان به من قيام مثلا، والثامن:
أن يسمع به نفسه حيث لا مانع من السمع فلو لم يسمع به نفسه لم يكف، والتاسع: أن يكون بالعربية إن قدر عليها وإلا ترجم عنها. (قوله أو بدله) يشمل الاستلقاء وقوله: وصدره للقبلة لا يأتي فيه لأن استقباله إنما هو بوجهه رشيدي ويأتي ما فيه.. (قوله وصدره) إلى قوله: وتشترط في المغني.. (قوله وصدره للقبلة) فلو انحرف به عامدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا وهل يعتد بسلامه حينئذ لعذره أو لا؟ وتجب إعادته لاتيانه به بعد الانحراف فيه نظر والأقرب الأول، وعليه: لا يسجد للسهو لانتهاء صلاته ع ش. أقول: بل قياس نظائره الثاني فيسجد للسهو ثم يعيد سلامه.. (قوله والمعنى فيه) أي في السلام ومشروعيته. قول المتن: (السلام عليكم) أي ولو سكن الميم ع ش..
(قوله أو السلام) الأولى تركه أو ذكره قبل عليك أو عليهم. (قوله أو سلامي) أي أو سلام الله نهاية ومغني،.
(قوله أو عليهم الخ) أي وإن قال: (السلام عليهم) أو عليه أو عليهما أو عليهن فلا تبطل صلاته لكنه لا يجزئ مغني ونهاية.. (قوله فلا لأنه الخ) ينبغي أن محله ما لم يقصد به التحلل رشيدي.. (قوله لأنه دعاء) أي والدعاء حيث لا خطاب فيه لا يضر وظاهره وإن لم يقصد الدعاء نعم إن قصد به الاخبار فقياس التعليل بأنه دعاء أنه يضر سم.. (قوله ومر) أي في مبحث تكبير التحرم. (قوله إجزاء عليكم السلام) أي وإن لم يرد لتأديته معنى الوارد ولوجود صيغته فيه وإنما هي مقلوبة ولذا كره نهاية ومغني. (قوله وتشترط الموالاة الخ) أي وإن لم يسمع نفسه وسيأتي في سجود السهو أنه لو قام لخامسة بعد تشهده في الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه تشهده فيأتي بالسلام من غير إعادته أي التشهد خلافا للقاضي حيث اشترط إعادته في نظير ذلك ليكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن شرح م ر، وأطال الكلام في الروضة في سجود السهو بما يرد ما قاله القاضي من اشتراط أن يكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن سم، قال ع ش: قوله م ر: الموالاة ينبغي اعتبارها بما سبق في الفاتحة، وقوله م ر: وأن يسمع نفسه أي فلو همس به بحيث لم يسمعه لم يعتد به فتجب إعادته وإن نوى الخروج من الصلاة بما فعله بطلت صلاته لأنه نوى الخروج قبل السلام اه‍، وينبغي استثناء ما لو قصد إخراج صوته بالسلام ومنعه طرو نحو سعال فلا تبطل حينئذ لكونه معذورا وليراجع.
(قوله وأن لا يزيد الخ) قضيته أنه لو جمع بين أل والتنوين أو زاد الواو في أول السلام لم يضر لأن هذه الزيادة لا تغير المعنى وهذا هو الظاهر وفاقا لم ر سم على المنهج اه‍ ع ش.. (قوله ما يغير المعنى) راجع للزيادة والنقص وخرج به ما إذا لم يغير المعنى ومثاله في النقص السلم عليكم الآتي رشيدي وسم وكتب عليه البصري أيضا ما نصه: يقتضي أن نقص ما لا يغير المعنى لا يضر ويصرح به كلامه الآتي في السلم، وقد يستشكل
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست