حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
أي مما خرج بالضابط أو من بعضه (قوله بما شمل إلخ) متعلق ببين و (قوله وهو) أي ما شمل إلخ قول المتن (على معذور بمرخص إلخ) وليس من ذلك ما جرت به عادة المشتغلين بالسبب من خروجهم للبيع ونحوه بعد الفجر حيث لم يترتب على عدم خروجهم ضرر كفساد متاعهم فليتنبه لذلك فإنه يقع في قرى مصرنا كثيرا ع ش (قوله لا كالريح بالليل) إنما يتأتى على ظاهر كلامهم أما على ما بحثناه ثم أنه حيث وجدت بالنهار وترتب على حضور الجماعة معها مشقة كمشقة الليل كانت عذرا وإن كلامهم خرج مخرج الغالب فلا استثناء بصري قال ع ش قال بعضهم يمكن تصوير مجيئه أي الريح هنا أيضا وذلك في بعيد الدار إن لم تمكنه الجمعة إلا بالسعي من الفجر فإنه يسقط الوجوب عنه لأن وقت الصبح ملحق بالليل اه‍ وهو تصوير حسن اه‍ (قوله واستشكله) أي قول المصنف ولا جمعة إلخ (قوله من ذلك) أي المرخص في ترك الجماعة (قوله ويبعد إلخ) عبارته في شرح العباب وفي الجواهر فيبعد عد الجوع من أعذار الجماعة اه‍. ولا بعد فيه إذا شق عليه الحضور معه كمشقته على المريض بضابطه السابق اه‍. وانظر لو تمكن من الاكل الدافع للجوع فأخره بلا عذر إلى حضورها بحيث يفوتها الاشتغال به وقد يخرج على ما لو تعمد أكل ذي الريح الكريه لاسقاطها إلا أن يخشى نحو تلف نفس لو حضرها مع الجوع سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافق ما ذكره عن شرح العباب من عدم البعد (قوله وبأنه كيف يلحق إلخ) قد يقال لا مانع منه غاية الأمر أنه قياس أدون سم (قوله مستندهم) أي الأصحاب في قياس الجمعة على الجماعة مغني (قوله ويجاب) أي عن الاشكال الثاني (قوله بما أشرت له آنفا) أي بقوله وحاصله إلخ كردي عبارة الرشيدي أي في قوله ذاكرا فيه المرض لأنه منصوص عليه في الخبر اه‍. (قوله بل صح بالنص إلخ) بيان للمراد من قوله وهو منع قياس الجمعة على الجماعة رشيدي (قوله بالنص) أي بالخبر الصحيح المتقدم الجمعة حق واجب إلخ (قوله من أعذارها) أي الجمعة ع ش (قوله وهو) أي ما هو في معنى المرض (قوله سائر أعذار الجماعة) لا يخفى ما فيه بصري (قوله سائر أعذار الجماعة) أي ومنها الجوع أي الذي مشقته كمشقة المرض كما علم من القياس وبهذا يندفع الاشكال الأول وإنما لم يتصد له الشارح لعلم جوابه من كلامه كما قررناه رشيدي (قوله فاتضح ما قالوه) أي من أنه لا جمعة على معذور بمرخص إلخ ع ش (قوله ومن العذر هنا إلخ) ومنه أيضا الاشتغال بتجهيز الميت وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة وذكر الرافعي في الجماعة أن الحبس عذر إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وإلا فلا وهذا أولى ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا قال الأسنوي فالقياس أن الجمعة تلزمهم وإذا لم يكن فيهم من يصلح لاقامتها فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا اه‍. والظاهر أن له ذلك مغنى ونهاية وشيخنا ويأتي في الشرح ترجيح خلاف ما قاله الأسنوي قال ع ش قوله م ر الاشتغال بتجهيز الميت أي وإن لم يكن المجهز ممن له خصوصية بالميت كابنه وأخيه بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه معذور أما من يحضر عند المجهزين من غير معاونة للمجاملة فليس ذلك عذرا في حقهم ومثلهم بالطريق الأولى ما جرت به العادة من الجماعة الذين يذكرون الله أمام الجنازة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري عن جواهر القمولي أن من العذر أيضا ما لو اشتغل برد زوجته الناشزة انتهى وهل مثل زوجته زوجة غيره أو لا فيه نظر والأقرب عدم الالحاق لأنه لا يترك الحق الواجب عليه لمصلحة لا تتعلق به وظاهره ولو كان له به خصوصية كزوجة ولده ولو قيل بإلحاق هذه بزوجته
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست