حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
الأول ويؤيده أنه رخصة فلا بد من تحقق سببها اه‍ (قوله إلا أن يقال أنه رخصة إلخ) ينبغي أن يقال فيه ما قيل في إدراك ركوع الامام مع أنه رخصة من الاكتفاء بالظن أو بالاعتقاد الجازم سم وتقدم عن شيخنا اعتماده قول المتن (والثلج والبرد) أي وكذا السيل م ر اه‍ سم (قوله كذلك) أي بحيث يبلان الثوب (قوله ومشقتهما إلخ) جواب سؤال (قوله لم يرد) أي في الشرع الجمع بذلك النوع قول المتن (بالمصلي جماعة) أي وإن كرهت ولم يحصل لهم شئ من فضلها كما اقتضاه إطلاقهم ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود صورتها لاندفاع الاثم والقتال على قول فرضيتها شرح عباب. تنبيه: ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا في الأولى جميعها وفي الثانية قبل تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الامام الجماعة أو الإمامة في الثانية وإلا لم تنعقد صلاته ثم إن علم المأمومون بذلك لم تنعقد صلاتهم أيضا وإلا انعقدت ولو تباطأ عنه المأمومون بحيث لم يدركوا معه قبل الركوع ما يسع الفاتحة ضر فيشترط أن يقتدوا به قبل الركوع بما يسع الفاتحة ولا يشترط هنا البقاء إلى الركوع بخلاف الجمعة م ر اه‍ سم واعتمد ذلك التنبيه شيخنا وفي ع ش بعد ذكر ذلك التنبيه ما نصه وقد يقال أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والاكتفاء بجزء في الجماعة اه‍ (قوله أو بغيره) أي كمدرسة أو رباط أو نحوهما من مواضع الجماعة شيخنا (قوله أو بغيره) إلى قوله وبما أفهمه في المغني إلا قوله تأذيا إلى المتن (قوله عن محله) أي عن باب داره مغني (قوله بحيث يتأذى إلخ) هل المراد تأذي الشخص بانفراده أو التأذي باعتبار غالب الناس ولعل الثاني هو الوجه فليحرر شوبري اه‍ بجيرمي والأقرب الأول كما في التيمم والجلوس في الفرض وأعذار الجماعة (قوله حينئذ) أي حين اجتماع الشروط المذكورة (قوله كأن كان إلخ) أي بأن كان (قوله منفردا بالمصلى) أي ولو مسجدا ع ش (قوله ولا ينافيه) أي قوله أو قرب منه أو قول المتن
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست