حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو رشيدي (قوله على ذلك) أي المذكور من الصحن والصفة والبيت (قوله إن كانا) أي الأسفل والأعلى سم. (قوله على ما يأتي) أي في قول الرافعي ولو وقف في علو إلخ قول المتن (أصحهما) أي عند الرافعي و (قوله اتصال صف إلخ) ليس بقيد بل لو وقف الامام بالصفة والمأموم بالصحن كفى على هذا الطريق ع ش قول المتن (اتصال صف من أحد البناءين إلخ) أي كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله وما عدا هذين) أي الواقفين على الاتصال المذكور (قوله وقوف واحد إلخ) أي بدون اتصال بعض أهل البناءين به بخلاف ما إذا اتصل به يمينا ويسارا من أهل البناءين فيكفي أخذا من التعليل الآتي (قوله طرفه إلخ) أي أحد شقيه في بناء الامام والشق الآخر في بناء المأموم مغني قول المتن (فرجة) بفتح الفاء وضمها كغرفة مغني (قوله ولا يمكنه الوقوف فيها) أي كعتبة فإن وسعت واقفا فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضر نهاية ومغني وفي الجمل على النهاية قوله م ر كعتبة أي مسنمة بحيث لا يمكن الوقوف عليها ا ه‍ (قوله الواقف) عبارة المغني بناء المأموم قول المتن (بين الصفين) أي أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين نهاية ومغني (قوله في سائر الأحوال) أي سواء أكان بناء المأموم يمينا أم شمالا أم خلفا لبناء الامام مغني (قوله ما بينهما) أي الإمام والمأموم مغني ولعل الأولى أي بين الواقفين بطرفي البناءين (قوله على هذا) أي الطريق الثاني قول المتن (إن لم يكن حائل) أي يمنع الاستطراق نهاية ومغني (قوله أو بعض المقتدين) أي من الرائين سم (قوله من غير ازورار) بيان للاستقبال (قوله ولا انعطاف) عطف تفسير ع ش (قوله بقيده الآتي إلخ) أي بأن يبقى ظهره للقبلة رشيدي أي بخلاف ما إذا كانت على يمينه أو يساره فإنه لا يضر سم قول المتن (أو حال باب إلخ) يجوز حمله على حذف مضاف أي ذو باب نافذ سم (قوله وقف مقابله إلخ) عبارة الروض وشرح العباب اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي الامام أو من معه في بنائه انتهت وقضية اشتراط المشاهدة عدم الانعقاد عند انتفائها وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة الواقف أيضا سم أقول القضية الثانية بعيدة جدا وأما القضية الأولى فقد اعتمده الشوبري عبارته وقضية كلام شرح الروض أن الرابطة لو كان يعلم بانتقالات الامام ولم يره ولا أحدا ممن معه كأن سمع صوت المبلغ أنه لا يكفي وهو كذلك انتهت والحفني أيضا عبارته ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الامام أو أحد ممن معه في مكانه لم يصح ا ه‍ (قوله كما ذكرناه) أي مع الاستقبال (قوله كالامام إلخ) ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالامام مال م ر للمنع ويظهر خلافه فيكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته سم على حج ا ه‍ ع ش قال البصري وهو وجيه ا ه‍ أي ما استظهره سم (قوله فلا يتقدموا عليه إلخ) ولو وجد عدم التقدم اتفاقا بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم يعلم
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست