حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
أو وقوف واحد في المنفذ (قوله أنه لو قصر إلخ) وكذا لو كان قاعدا ولو قام لحاذى كفى. تنبيه: المراد بالعلو البناء ونحوه وأما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في الفضاء لأن الأرض فيها عال ومستو فالمعتبر فيه القرب فقط فالصلاة على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الامام في المسجد صحيحة وإن كان أعلى منه كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني (قوله وقد يستشكل إلخ) ولك أن تقول الاشكال قوي والجواب لا يخفى ما فيه والفرق بينه وبين ما يأتي واضح فإن الملحظ في مسألة الجمعة كون البلد التي لا تقام فيها الجمعة قريبة من بلد الجمعة حتى تلحق بها فتعين الضبط بسماع المعتدل إذ هو الغالب واعتباره أولى من النادر وفي مسألة الركوع وجود حقيقته التي هي الانحناء وهي مفقودة في الصورة المذكورة بصري (قوله أو شارع) إلى قوله ومن ثم أطلقه في المغني إلا قوله وإن لم يغلق خلافا للامام وقوله بحيث لا يصل إلى المتن وإلى قوله كما أفهمه قول المجموع في النهاية إلا قوله وإن لم يغلق خلافا للامام وقوله ومن ثم إلى وظاهر وقوله ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله وإن لم يخش إلى وقبل (قوله وعكسه) أي بأن كان المأموم في المسجد والامام خارجه مغني (قوله مما مر) لعل الأولى مما يأتي (قوله من كلامه) وهو قوله أو حال باب نافذ كردي قول المتن (آخر المسجد) ومن المسجد رحبته كردي (قوله لأنه إلخ) أي المسجد كله نهاية (قوله أي طرفه) أي المسجد ع ش (قوله فإن لم يكن إلخ) مفرع على القيل (قوله ومحله) أي الخلاف و (قوله عنه) أي المسجد و (قوله فمن آخر صف) أي خارج المسجد نهاية ومغني قول المتن (وإن حال جدار) أي لا باب فيه نهاية ومغني (قوله لعدم الاتصال) قال الأسنوي نعم قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا وقت الاحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى وقد قدمنا الكلام عليه مغني قول المتن (وكذا الباب المردود) وفي الامداد نقل ابن الرفعة أن الستر المسترخي كالباب المردود كردي (قوله لمنع الأول المشاهدة) فيه شئ مع تمثيله قول المصنف السابق فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله كالشباك والباب المردود سم وتقدم عن البصري وغيره مثله (قوله وبما تقرر إلخ) وهو قوله اتصل به الموات إلخ كردي (قوله علم صحة صلاة الواقف إلخ) فتحرر أنه يعتبر في صحة الاقتداء لمن بأبي قبيس بإمام المسجد الحرام قرب المسافة وعدم الازورار والانعطاف بالمعنى الذي أفاده الشارح ويظهر أيضا أخذا مما مر في شرح قول المصنف فالشرط التقارب أنه يعتبر أيضا في الصحة وقوف شخص بحذار المنفذ إلى المسجد بحيث يراه المقتدي بأبي قبيس وظاهر أن محل اعتبار الرابطة إذا لم ير الامام أو بعض المقتدين فحاصله اشتراط رؤية الامام أو بعض المقتدين ممن بالمسجد أو الرابطة الواقف بحذاء المنفذ بصري. (قوله محمول على البعد إلخ) عبارته في شرح بأفضل محمول على ما إذا لم يمكن المرور للامام إلا بالانعطاف من غير جهة الامام أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت الرؤية فعلم أنه يعتبر في الاستطراق أن يكون استطراقا عاديا وأن يكون من جهة الامام وأن لا يكون ازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الامام لا يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئذ من غير جهة الامام وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو جمل أو سطح ا ه‍ قال الكردي قوله أو سطح قال القليوبي على المحلي وإن كانا على سطحين بينهما شارع مثلا فلا يصح إلا إذا كان لكل منهما درج مثلا من المنخفض بحيث يمكن استطراق كل منهما إلى الآخر من غير استدبار القبلة اه‍ (قوله بأن يكون إلخ) تصوير لعدم الازورار والانعطاف ع ش أي الذي يفهمه الاستثناء ولو حذف لفظة لا من لا يلتفت وجعل قوله المذكور تصويرا لمنطوقه كان أولى وقول الرشيدي تصوير للنص الأول وفي بعض النسخ م ر حذف لفظ لا من لا يلتفت فيكون تصويرا للنص الثاني وهو
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست