حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
يظن رضاه سم وينبغي وعلم بالحرمة (قوله منه) إلى قول المتن بعد الاحرام في النهاية (قوله منه) أي الصف (قوله قنا إلخ) ظاهر هذا الصنيع أنه لا يستحب جر القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره بحيث لا يدخل في ضمانه استحب كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شئ من أجزائه وهو متجه سم (قوله لدخوله في ضمانه) حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقا دخل في ضمانه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله يعلم إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك إذا جوز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة ا ه‍ (قوله فيحرم إلخ) اعتمد النهاية والمغني الكراهة عبارة سم الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه مكروه لا حرام شرح م ر وقد يقال قياس ما أفتى به عدم الحرمة أيضا فيما لو جره وقد وجد فرجة أو جر أحد الذين في الصف وإن صير الآخر منفردا ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة سم (قوله كما في الكفاية) عبارته في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما إليه الروياني في حليته وقال ابن يونس أنه الأصح وعبارة الأذرعي ذكره ابن الرفعة وغيره وذلك لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما يأتي من حرمة إزالة دم الشهيد انتهت وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله سم عبارة البصري وقد يفرق بعدم التحقق أي تفويت الفضيلة هنا لأن المجرور بسبيل من عدم الموافقة ا ه‍ (قوله وإن نوزع إلخ) اعتمد النهاية والمغني النزاع كما مر وقال سم هل يجري هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيما لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان والمتجه الجريان لأن المعنى واحد في الجميع سم وتقدم منه مثله (قوله بأنه إلخ) متعلق بقوله نوزع (قوله منفردا) أي عن الصف (قوله وفيه نظر) أي في النزاع المذكور (قوله عند المخالفين) أي كابن المنذر وابن خزيمة والحميدي شوبري أي والإمام أحمد ا ه‍ بجيرمي (قوله فرجة) الأولى الموافق لما قدمه أن يقول سعة (قوله وذلك إلخ) أي حرمة الجر قبل الاحرام أو كون الجر بعد الاحرام (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وهنا) أي ما إذا كان في الصف اثنان فقط (قوله وله إن وسعهما مكانه جرهما إلخ) والخرق أفضل من الجر حيث أمكن كل منهما نهاية (قوله جرهما إليه) صادق بما إذا أدى ذلك إلى بعدهم عن الامام بأكثر من ثلاثة أذرع وهو محل تأمل إلا أن يقال يتعين على الامام التخلف حينئذ أخذا مما تقدم ويأتي فيما لو ترك التخلف نظير التردد السابق فلا تغفل بصري أي في هامش قول الشارح وإلا تعين ما سهل إلخ (قوله من المقتدين) إلى قوله على ما وقع في النهاية إلا قوله نعم إلى وأما قول المجموع وقوله فلو كان إلى وسواء (قوله من المقتدين إلخ) أي العالمين بانتقالاته (قوله أو واحد إلخ) قضية كلامه الآتي اشتراط كونه ثقة أو وقوع صدقه في قلبه قول المتن (أو مبلغا) أي وإن لم يكن مصليا نهاية ومغني وإيعاب والصحيح عند الحنفية اشتراط كونه مصليا كردي وفي الحلبي وكذا الصبي المأموم والفاسق إذا اعتقد صدقه ا ه‍ ويأتي مثله في الشرح في الفاسق وعن ع ش في الصبي (قوله بشرط) إلى قوله وإن نقله في المغني إلا قوله أي عدل إلى وأما قول المجموع (قوله نعم مر إلخ) أي في الاجتهاد بين الماءين
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست