حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١١
معه خلاف وأن الإعادة تسن للخروج منه وهو أي ثبوت الخلاف فيها قضية قوله م ر الآتي في شرح فليجر إلخ خروجا من الخلاف وفي سم على المنهج فرع صار وحده في أثناء الصلاة ينبغي أن يجر شخصا فإن تركه مع تيسره ينبغ أن يكره م رحمه الله تعالى انتهى أي وتفوته الفضيلة من حينئذ ا ه‍ (قوله ولوحده) أي وبعد خروج الوقت أيضا ع ش (قوله كما مر) أي في بحث الإعادة (قوله بأن كان إلخ) عبارة المغني نقلا عن المصنف الفرجة خلاء ظاهر والسعة أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهما لوسعه ا ه‍ (قوله لغيره) ينبغي ولو لنفسه بصري (قوله وإن لم تكن) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى صفوف وقوله لكراهة الصلاة إلى وتقييد الأسنوي (قوله أو سعة) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا لصنيع النهاية حيث جرى على ما اقتضاه ظاهر التحقيق فاقتصر على الفرجة احتراز عن السعة كما نبه عليه الرشيدي (قوله خلافه) أي من أنه لا يتخطى للسعة رشيدي (قوله لأن تسوية الصفوف إلخ) علة لقوله غير مراد (قوله فيكره تركها إلخ) أي التسوية هل يخالف هذا ما قدمنا عن ظاهر كلامهم أو لا لأن ذاك خاص بالصبيان وهذا لغيرهم ثم هذا صريح في أن الاصطفاف مع إبقاء السعة المذكورة مكروه سم (قوله صفوف إلخ) اسم كان و (قوله خرقها إلخ) جواب لو (قوله خرقها كلها إلخ) ولو كان عن يمين الامام محل يسعه وقف فيه ولم يخترق نهاية قال الرشيدي قوله ولو كان إلخ كان صورته فيما لو أتى من أمام الصفوف وكان هناك فرجة خلفه فلا يخرق الصفوف المتقدمة لعدم تقصيرها وإنما التقصير من الصفوف المتأخرة بعدم سدها فليراجع ا ه‍ وعبارة ع ش قوله م ر ولم يخترق إلا أن يصل فرجة في الصف الثاني مثلا وينبغي في هذه الصورة أنه لا تفوت الفضيلة على من خلفه ولا على نفسه لعدم التقصير ومعلوم أن محله حيث لم يجد محلا يذهب منه بلا خرق للصفوف ا ه‍ (قوله لعذر إلخ) يتردد النظر في هذه الصورة في أنه هل يتعين عليهم أقرب محل إلى الامام لأن الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يتعين لأن الاتصال المطلوب لما فات فلا فرق بين بقية الأماكن محل تأمل ولعل الأقرب الأول بصري أي كما هو قضية نظائره فيطالب كل ممن حضر أو يحضر بعد الوقوف في أقرب محل من الامام خال عن نحو الحر ويتعين عليه ذلك ظاهره وإن أدى إلى الانفراد عن الصفوف لحضوره وحده أو لعدم موافقة غيره له في التقدم إلى الأقرب ولم يمكنه جر شخص ممن أمامه والله أعلم (قوله كوقت الحر) أي ونحو المطر (قوله فلا كراهة إلخ) أي فلا تفوتهم الفضيلة ع ش عبارة الرشيدي أي فليس لغيرهم خرق صفوفهم لأجلها ا ه‍ (قوله التبس إلخ) أي ما نحن فيه من مسألة خرق الصفوف عبارة المغني والنهاية التبس عليه مسألة بمسألة فإن من نقل عنهم إنما فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة والتخطي هو المشي بين القاعدين والكلام هنا في شق الصفوف وهم قيام وقد صرح المتولي بكونهما مسألتين والفرق بينهما أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث بخلاف ترك التخطي فإن الامام يستحب له أن لا يحرم حتى يسوي بين الصفوف ا ه‍ (قوله لأنهم إلى الآن إلخ) أي في مسألة التخطي (قوله أنه لو عرضت فرجة إلخ) أي بأن علم عروضها أما لو وجدها ولم يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ الأصل عدم سدها بما إذا كان ذلك من أحوال المأمومين المعتادة لهم ع ش (قوله لم يخرق إليها) هذا هو المعتمد ع ش عبارة سم قوله لم يخرق إلخ ظاهره وإن لم يزد على صفين ا ه‍ قول المتن فليجر إلخ) أي في القيام نهاية ومغني (قوله ندبا) كذا في النهاية والمغني (قوله لخبر إلخ) أي وخروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف مغني ونهاية (قوله ويؤخذ من فرضهم إلخ) لا يخفى ما فيه وإن كان الحكم وجيها بصري (قوله فرجة) الأولى هنا وفيما يأتي سعة (قوله حرمته إلخ) وظاهر أن محلها إذا لم
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست