حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
قوله ولا يضر احتياجه إلخ أنه لو كان يمكنه الوصول إلى الامام من غير استدبار القبلة لكن يحتاج فيه إلى انحراف كأن احتاج في مروره لتعدية جدار قصير كالعتبة لم يضر ذلك لأنه لا يصدق عليه أنه استدبر القبلة ا ه‍ (قوله أو خوخة إلخ) يفيد أن قصر الباب المحوج إلى استطراق الرأس وانحناء الظهر قليلا لا يضر وأما ما يبلغ إلى هيئة الراكع ففيه تردد (قوله كما مر) أي آنفا (قوله ومنه) أي من هذا القسم (قوله أو باب إلخ) معطوف على جدار في المتن و (قوله ابتداء) متعلق بحال (قوله أو دواما إلخ) فلو بني بين الإمام والمأموم حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذا بعموم القاعدة السابقة أي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وظاهر مما مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره أي المأموم نهاية (قوله ولا أمكنه فتحه) الأولى وإن لم يمكنه فتحه عبارة النهاية والمغني قال البغوي في فتاويه ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة فإن تمكن من فتحه فعل ذلك حالا ودام على متابعته وإلا فارقه كذا نقل الأذرعي عنها ذلك ونقل الأسنوي عن فتاويه أنه لو كان الباب مفتوحا وقت الاحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر انتهى ولعل إفتاء البغوي تعدد والثاني أوجه كنظائره ا ه‍ وأقره سم قال ع ش قوله م ر والثاني أي عدم الضرر أوجه هو المعتمد ومحله حيث علم بانتقالات الامام كما هو ظاهر وظاهره وإن لم يتمكن من فتحه لأن رد الباب ليس من فعله وقوله م ر كنظائره منها ما لو رفع السلم الذي يتوصل به إلى الامام في أثناء الصلاة ا ه‍ ع ش قول المتن (قلت الطريق الثاني إلخ) وهذا ما عليه معظم العراقيين والأولى طريقة المراوزة مغني قول المتن (من خلفه) أي أو بجنبه مغني ونهاية (قوله لمن خلفه) أو بجنبه مغني (قوله نعم لا يضر إلخ) يمكن أن يكون في حيز ومر لأن قوله السابق ولا يضر زوال هذه الرابطة إلخ يفيد هذا بل يشمله سم ولكن يمنع الدخول في حيز ومر قوله الآتي نظير ما مر إلخ وعبارة البصري هو ما مر فما وجه استدراكه فالأولى إسقاطه أو التغيير بأن يقال وأنه لا يضر إلخ فليتأمل ا ه‍. (قوله ومن تفاريع الطريقة الأولى إلخ) أي وكلام المصنف يوهم أن اشتراط المحاذاة يأتي على الطريقين معا فإنه ذكره مجزوما به بعيد استيفاء ذكر الطريقين وليس مرادا فلو ذكر ذلك في أثناء الطريقة الأولى لاستراح من هذا الايهام مغني ونهاية قول المتن (في علو) أي في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا و (قوله في سفل) أي كصحن تلك الدار و (قوله عكسه) أي الوقوف أي وقوفا عكس الوقوف المذكور ولو عبر بقوله أو بالعكس كما عبر به في المحرر لكان أوضح وخرج بقولنا في غير مسجد ما إذا كانا فيه فإنه يصح مطلقا باتفاقهما ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاء فيصح بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وإن لم تشد إحداهما بالأخرى فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء قال في المهمات والمراد بها هنا ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت مغني ونهاية قول المتن (شرط إلخ) أي مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر حتى لو وقف الامام على صفة مرتفعة والمأموم في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به كما قاله الرافعي وأسقطه من الروضة مغني قولة: (مطلقا) أي وجد المحاذاة أم لا (قوله إلا القرب) أي ما تقدم من عدم حائل
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست