لظهر أثره ويحتمل أن ما هنا أضيق وهو الأقرب ويوجه بأن المدار هنا على ما يظهر به كونه رابطا صلاته بصلاة إمامه وهو يحصل بما دون ذلك. فرع: لو انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل ولكنه كثير باعتبار الجملة فالظاهر أنه من الكثير واعتمد شيخنا الطبلاوي أنه قليل سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله الطبلاوي ع ش وقال البجيرمي والمراد بالانتظار الطويل هو الذي يسع الركن وإن لم يفعل كما قرره شيخنا ا ه وفيه نظر (قوله انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة سم وع ش (قوله له) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن (بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أم مختص بالعالم قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو محتمل والأقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الأذرعي في التوسط الأشبه عدم الفرق وهو الأوجه شرح م ر ا ه سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن لا يتابع الإمام لغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم رأيت الأذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر ا ه (قوله ذلك) أي المتابعة مغني وشرح المنهج (قوله أو انتظره يسيرا) أي مع المتابعة سم (قوله أو كثيرا بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا لأجل فعله أخذا من قوله له سم وع ش عبارة البجيرمي ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الاجل غيرها كأن كان لا يحب الاقتداء بالامام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الامام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الامام لدفع نحو هذه الريبة فلا يضر كما قرره شيخنا الحفني ا ه أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما يفيده (قوله هنا) أي في نية الاقتداء (قوله بدليل قول الشيخين إلخ) فما تقدم في مسألة الشك هو المعتمد نهاية ومغني (قوله كالمنفرد) أي والمنفرد لا تبطل صلاته بالانتظار الطويل بلا متابعة (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الشاك في نية القدوة كالمنفرد. (قوله أو مضى إلخ) عطف على طال زمنه (قوله لأن الجماعة إلخ) مقتضاه أن المعادة كالجمعة فيكون الشك في نية القدوة فيها كالشك في أصل النية بصري وكردي (قوله فهو) أي الشك في نية القدوة في الجمعة (قوله كالشك في أصل النية) فتبطل الجمعة بالشك في القدوة إن طال زمنه أو مضى معه ركن (قوله منه) أي من أن الشك هنا في الجمعة كالشك من أصل النية قوله (فيها) أي في الجمعة سم قوله (فيستثنى الخ) أي الشك في الجمعة بعد السلام (قوله من إطلاقهم) ينبغي أن يستثنى منه المعادة أيضا بصري أي والمجموع بالمطر وكذا المنذور جماعة على ما يأتي عن النهاية (قوله أنه هنا بعده) أي أن الشك في القدوة بعد السلام سم (قوله لأنه إلخ) متعلق بقوله لا يؤثر وعلة لعدم التأثير (قوله استثناها) أي الجمعة يعني الشك في القدوة فيها بعد السلام قول المتن (ولا يجب إلخ) أي على المأموم في نيته نهاية (قوله باسمه) إلى قوله كما في عبارة في النهاية والمغني (قوله باسمه) أي كزيد أو عمرو مغني (قوله أو الإشارة) عطف على اسمه (قوله ولو بأن يقول لنحو التباس للامام إلخ) وينبغي اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه الامام سم على حج أي ثم إن ظهر له قرينة تعين الامام فذاك وإلا لاحظهما فلا يتقدم على واحد منهما
(٣٢٧)