كردي (قوله ويأتي) لعل في الصيام (قوله جواز اعتماده) أي إخبار الفاسق (قوله فضعيف) أي أو هو محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه ع ش عبارة الجمل أو محمول على ما لو اعتقد المأموم صدقه ا ه (قوله فعليه) أي قول المجموع (قوله ولنحو أعمى إلخ) عبارة المغني والنهاية أو بأن يهديه ثقة إذا كان أعمى أصم أو بصيرا في ظلمة أو نحوها ا ه (قوله لزمه) أي المأموم ع ش (قوله نية المفارقة) ظاهره فورا وقد يوجه بأنه عند عدم رجاء ما ذكر متلاعب بالاستمرار البصري (قوله ما لم يرج عوده إلخ) ولو لم يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته فيقضي لتعذر المتابعة حينئذ نهاية قال ع ش قوله م ر وجهل المأموم إلخ أي بأن لم يعلم بانتقالاته إلا بعد مضي ركنين فعليين كذا ذكروه هنا وسيأتي في فصل تجب متابعة الامام أنه إن كان تقدمه بركنين بطلت إن كان عامدا عالما بتحريمه بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما انتهى وعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا اقتدى على وجه لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الامام لم تصح صلاته أي تمتنع القدوة حينئذ بخلاف ما إذا ظن ذلك وعرض له ما منعه من العلم بالانتقالات وعليه فلو ذهب المبلغ ورجى عوده فاتفق أنه لم يعد ولم يعلم بانتقالات الامام إلا بعد مضي ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل ا ه (قوله عوده إلخ) أي أو انتصاب مبلغ آخر سم (قوله قبل مضي ما يسع ركنين) أي فعليين ووجهه أنهما هما الذي يضر التأخر أو التقدم بهما كما يأتي رشيدي قول المتن (وإذا جمعهما مسجد إلخ) عبارة المغني والشرط الثالث من شروط الاقتداء أن يعدا مجتمعين ليظهر الشعار والتوادد والتعاضد إذ لو اكتفى بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله عطاء لبطل السعي المأمور به والدعاء إلى الجماعة وكان كل أحد يصلي في سوقه أو بيته بصلاة الامام في المسجد إذا علم بانتقالاته ولاجتماعهما أربعة أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره وقد أخذ في بيانها فقال وإذا جمعهما إلخ ا ه وفي النهاية نحوها قال ع ش قوله م ر أو يكون أحدهما بمسجد إلخ فيه صورتان وذلك إما أن يكون الامام في المسجد والمأموم خارجه أو بالعكس ا ه (قوله ومنه) إلى قوله بخلاف ما إذا سمرت في المغني إلا قوله وأنها غير مسجد إلى لا حريمه وقوله خلافا إلى وسواء (قوله ورحبته) أي وإن كانت منتهكة نهاية (قوله وهي ما حجر عليه إلخ) أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك أو نحوه سواء أعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها نهاية (قوله وإن كان بينهما طريق) أي إلا أن يكون قديما أخذا مما يأتي سم ومغني (قوله وإنها إلخ) التعبير بأو أولى بصري (قوله حدوثها) أي الرحبة سم (قوله ومنارته إلخ) عبارة النهاية كبئر ومنارة داخلة فيه ا ه (قوله التي بابها فيه إلخ) قضيته أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من المسجد وإن لم تدخل في وقفيته وخرجت عن سمت بنائه ع ش وقوله وإن لم تدخل إلخ يعني وإن لم يعلم دخولها فيها أخذا مما مر في الرحبة فلو تيقن عدم الدخول فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما (قوله لا حريمه إلخ) ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم كما قاله الزركشي لتعطى حكم المسجد نهاية أي في صحة اقتداء من فيها بإمام المسجد وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة ع ش (قوله المتنافذة الأبواب إلخ) ولا بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين واعلم أن التسمير للأبواب يخرجهما عن الاجتماع فإذا لم تتنافذ أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بهما جامعا واحدا وإن خالف في ذلك الأسنوي فيضر الشباك فلو وقف من ورائه بجوار المسجد ضر مغني عبارة النهاية بخلاف ما إذا كان في بناء غير نافع كأن سمر بابه وإن كان الاستطراق ممكنا من فرجة من أعلاه فيما يظهر لأن المدار على الاستطراق العادي وكسطحه الذي ليس له مرقى ا ه وعبارة ع ش قوله م ر المتنافذة الأبواب قال م ر المراد نافذة نفوذا يمكن
(٣١٣)