حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الامام وهو لا يصح يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الامام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه سم على حج وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الامام أن الأقرب عنده مراعاة الامام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الامام هو المقتدى به ا ه‍ (قوله ومن ثم اتجه إلخ) خلافا للنهاية عبارته ويؤخذ من جعله كالامام أنه يشترط أن يكون ممن يصح اقتداؤه وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئا ا ه‍ قال ع ش قوله فيما يظهر أي خلافا لحج فقوله ولم أر فيه شيئا لعله لم ير فيه نقلا لبعض المتقدمين ا ه‍ (قوله جواز كونه امرأة إلخ) وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكرا بالنسبة للذكور ولو لم يسمع قنوت الامام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه لأنه ليس بإمام له حقيقة سم (قوله وبما قررته) أي بتقدير حائل فيه بعد أو حال عبارة المغني قدرته بالدال (قوله الدال إلخ) ما وجه الدلالة سم (قوله أو جدار) لم لم يقل فإن حال ما يمنع المرور إلخ (قوله اعتراضه) أي قول المصنف أو حال باب نافذ مغني (قوله والباب المردود) ليس مثالا لما يمنع المرور لا الرؤية وإن أوهمه كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق به في الحكم والأولى أن يقول ويلحق به الباب المردود كما صنع الجلال رشيدي وع ش عبارة البصري ليتأمل تمثيله لما لا يمنع الرؤية بالباب المردود مع تصريحه فيما يأتي في شرح قول المصنف وكذا الباب المردود إلخ بأنه يمنع المشاهدة وهذا الثاني هو الذي يظهر ثم رأيت في المغني ما نصه فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود فوجهان إلخ انتهى وهو كما ترى في غاية الحسن وأما صاحب النهاية فتبع الشارح فيما ذكره ا ه‍ قول المتن (فوجهان). فائدة: ليس في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا وقوله في النفقات والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعا على ضعيف كالأقوال المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يقسم أقوال بلا ترجيح فيها مغني ونهاية (قوله أن هذا) أي البطلان (قوله كالمدارس إلخ) أي كشبابيكها (قوله بجدر المساجد الثلاثة) أي مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد القدس (قوله صلاة الوقت فيها) أي في الجدر (قوله والحيلولة فيه) أي في المسجد (قوله رده جمع إلخ) هذا الرد هو المعتمد وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه وفي فتاوي السيد عمر البصري كلام طويل فيه حاصله أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه فيصلي بالشبابيك التي بجدار المسجد الحرام وكذلك مسجد المدينة وغيره ا ه‍ كردي وقوله يجوز تقليد القائل إلخ أي كما يفيده تعبيرهم هنا بالأصح دون الصحيح (قوله بأن إلخ) متعلق برده إلخ (قوله كما مر) أي في شرح وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء إلخ (قوله كبناء فيه) أي في المسجد (قوله من غير أن يزور كما مر في غير المسجد إلخ) وواضح أن محله إن لم يمكن الاستطراق من الباب إلى الشباك إلا بعد الخروج عن سمت الجدار أما لو كان الاستطراق إلى الشباك في نفس الجدار بحيث لا يخرج عن سمته فينبغي أن يصح مطلقا كبقية أبنية المسجد فتدبر بصري عبارة ع ش في مسألة أبي قبيس الآتية نصها قوله لا يلتفت عن جهة القبلة إلخ هذا قد يؤخذ منه أن مسألة الأسنوي التي حكم الحصني عليه بالسهو فيها شرطها أن يكون بحيث لو أراد الذهاب إلى الامام من باب المسجد احتاج إلى استدبار القبلة ولا يضر احتياجه إلى التيامن والتياسر فليتأمل فيه جدا سم على المنهج ويؤخذ من
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست