حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
الظاهر ا ه‍ بعيد (قوله بحيث يبقى ظهره إليها) خرج ما لو كان بحيث يبقى يمينه أو يساره إليها سم وع ش وقليوبي وحلبي قول المتن (يكره ارتفاع المأموم إلخ) وفي فتاوي الجمال الرملي إذا ضاق الصف الأول عن الاستواء يكون الصف الثاني الخالي عن الارتفاع أولى من الصف الأول مع الارتفاع كردي (قوله لا يلتفت إلخ) شمل ما لو احتاج في ذهابه إلى الامام إلى أن يمشي القهقرى مسافة ثم ينحرف إلى جهة اليمين أو اليسار فيصل إلى الامام من غير التفات فلا يضر لأنه صدق عليه أنه يمكنه الوصول إلى الامام من غير ازورار وانعطاف ويحتمل الضرر لأن المشي القهقرى ليس معتادا في المشي الموصل إلى المقصود ولعله الأقرب ع ش (قوله إذا أمكن إلخ) أي وإلا فلا كراهة مغني عبارة ع ش أي فإن لم يمكن ذلك كأن كان وضع المسجد مشتملا على ارتفاع وانخفاض ابتداء كالغورية فلا كراهة وبه صرح حج في شرح العباب كذا نقله العلامة الشوبري عنه لكن الذي رأيته في الشرح المذكور نصه وأما استثناء بعض محققي المتأخرين للمسجد زاعما أن ذلك في الام فليس في محله وعبارة الام لا تشهد له ثم قال بعد سرد لفظ الام تجده إنما استدل على عدم بطلان الصلاة بالارتفاع لا على نفي الكراهة في مثل هذا المقام ثم رأيت البلقيني فهم من النص ما فهمته منه حيث ساقه استدلالا على الصحة مع الارتفاع على أن للشافعي نصا آخر صريحا في أن الكراهة حاصلة حتى في المسجد انتهى وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع والصلاة في غيره مع تقطع الصفوف فهل يراعي الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لأن في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التفاخر والتعاظم بخلاف عدم تسوية الصفوف فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لا غير انتهت وفيه أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فيمكن أن حج ذكر في الايعاب في موضع آخر ما يوافق قوله الآتي هنا فإن لم تتعلق بها ولم يجد إلخ فاطلع عليه الشوبري ونقله عنه (قوله وإن كانا في المسجد) أي وإن كان وضع المسجد ابتداء مشتملا على ارتفاع وانخفاض كما هو قضية إطلاق الشارح والنهاية والمغني وتقدم ويأتي عن ع ش ما يصرح بذلك (قوله ومن ثم) أي لأجل النص على الكراهة في المسجد أيضا (قوله وعند ظهور إلخ) عطف على قوله في المسجد إلخ (قوله لذلك) أي النص الآخر (قوله وذلك) أي الكراهة (قوله على الثاني) أي العكس و (قوله للأول) أي ارتفاع المأموم (قوله كتبليغ توقف أسماع المأمومين إلخ) يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ع ش (قوله فيستحب الارتفاع إلخ) يظهر أن محله في غير الجمعة أما فيها فيجب نعم يتردد النظر فيما لو كان الذي لا يسمع صوتا ولا يرى أحدا من المقتدين زائدا على الأربعين فهل يجب التبليغ لتصح صلاته أو لا يجب لأن الانسان لا يخاطب بتصحيح صلاة الغير محل تأمل بصري (قوله تتعلق) إلى قوله وفي الكفاية في المغني (قوله فإن لم تتعلق بها أي الحاجة بالصلاة (قوله ولم يجد إلخ) محترز قوله إذا أمكن إلخ ع ش (قوله أبيح) في الاقتصار على الإباحة حينئذ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع حينئذ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح لحاجته لا مطلقا فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب عقبه بقوله على ما قيل سم ولعل الأولى أن يجاب بأن المراد بالإباحة عدم الكراهة كما عبر به المغنى فيشمل الواجب والمندوب أيضا (قوله ويجاب بأن علة النهي إلخ) وأما تخصيصه بالنهي فلعلم حكم العكس بالأولى بصري قول المتن (ولا يقوم) أي ندبا غير المقيم من مريدي الصلاة مغني وعبارة شرح بأفضل مريد الجماعة غير المقيم ا ه‍ (قوله مريد القدوة) إلى قوله كما أفهمه قول المجموع في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله أي إن لم يخش إلى وقبل (قوله مريد القدوة) عبارة المحلي مريد الصلاة وظاهرها استواء الإمام والمأموم في ذلك وهو ظاهر ولعل ما ذكره الشارح م ر
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست