حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
عن الشارح م ر أولا ثم قال لكنه بعد ذلك قال أن الأقرب أن شرط الصحة إمكان المرور من أحد السطحين إلى الآخر على العادة وسيأتي في كلامه م ر ا ه‍ ع ش (قوله بذراع اليد) إلى قوله ونحوها في المغني (قوله بذراع اليد إلخ) وهو شبران نهاية ومغني (قوله لأن العرف إلخ) قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه في مكان واجتمعا في ذلك حنث ولعله غير مراد وأن العرف في الايمان غيره هنا بدليل أنه لو حلف لا يدخل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في مسجد أو نحوه لم يحنث ع ش قول المتن (تقريبا) قال الامام ونحن في التقريب على عادة غالبة بصري (قوله وعلى الأول إلخ) أي وعلى الثاني يضر أي زيادة كانت مغني ونهاية (قوله ونحوها) قضيته أنه يغتفر ستة أذرع لأن نحو الثلاثة مثلها وليس المراد به ما دونها لئلا يتحد مع قوله وما قاربها لكن سيأتي عن سم على المنهج خلاف تلك القضية وهو الأقرب ويمكن أن يجعل وما قاربها عطف تفسير للنحو ع ش (قوله وما قاربها) أي مما هو دون الثلاثة لا ما زاد فقد نقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه يعتمد التقييد بالثلاثة وكذا نقل بالدرس عن حواشي الروض لوالد الشارح أنه تضر الزيادة على الثلاثة ع ش وكذا قضية اقتصار المغني وشرح المنهج على الثلاثة اعتماد التقييد بها ثم تفسير قول الشارح كالنهاية وما قاربها بما مر عن ع ش يرد عليه أنه يغني عنه حينئذ ما قبله عبارة البجيرمي وقوله أي الحلبي وما قاربها تبع فيه م ر أي وفي النهاية والأولى حذفه لأنه إن كان مراده ما قاربها من جهة النقص كان مفهوما بالأولى وإن كان مراده ما قاربها من جهة الزيادة لم يصح لأن ما زاد يضر وإن قل على المعتمد كما قاله ع ش وقرره شيخنا الحفني ا ه‍ (قوله أي وقف) إلى قول المتن ولا يضر في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن (قوله اعتبرت) أي المسافة ع ش (قوله بشرط أن يمكنه متابعته) أي علمه بانتقالاته (قوله المسقف كله وبعضه) هلا زاد وغير المسقف مطلقا سم عبارة المغني والنهاية المحوط والمسقف وغيره ا ه‍ قوله (كالأبنية) أي على الطريق الأول الآتي (قوله في الحيلولة إلخ) عبارة المغني بين الشخصين أو الصفين ا ه‍ قول المتن: (ولا يضر الشارع المطروق إلخ) أما الشارع الغير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزما نهاية ومغني وقد ينافيه قول الشارح الآتي كالنهاية ورد إلخ (قوله أي بالفعل فاندفع إلخ) أنظره مع قوله الآتي مع عدم الطروق سم عبارة البصري يرد عليه ما يرد على التوجيه الآتي فلا تغفل ا ه‍ (قوله وعن غيره المنع) أقول يمكن حمله على ما إذا لم يمكن التوصل منه إليه عادة ع ش (قوله والأصح الأول) أي مع إمكان التوصل له عادة نهاية وسم أي بأن يكون لكل من السطحين إلى الشارع الذي بينهما سلم يسلك عادة سم على المنهج ع ش والمراد بالأول ما قاله الزجاجي من الصحة (قوله كما مر) أي في شرح ولو كانا بفضاء قول المتن (والنهر المحوج إلى سباحة) أي وإن لم يحسنها وقال حج في شرح الحضرمية ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير وإن لم يمكن عبوره والنار ونحوها ولا تخلل البحر بين السفينتين لأن هذه لا تعد للحيلولة فلا يسمى واحد منها حائلا عرفا انتهى ا ه‍ ع ش (قوله فيهما) أي الشارع المطروق والنهر إلخ (قوله مكشوفتين) أي أما المسقفتان فكالدارين ع ش (قوله أو صحن) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله يراه المقتدي إلى وهذا الواقف وقوله دون التقدم إلى ولا يضر وقوله الدال إلى اندفع وقوله ولا أمكنه فتحه وقوله لتقصير إلى المتن وقوله أو فضاء وكذا في المغني إلا قوله بأن كان يرى إلى المتن (قوله صحن أو صفة إشارة إلى أن بيت في المتن يصح عطفه على قوله صحن فيقدر لفظه بعد أو ويصح
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست