غير جهة الامام وحاصله ما في النهاية والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الامام وعلى من في غير جهة الامام والامام أقرب منهم إلى الكعبة ولم يفصل بينهم وبين الامام صف في مقابله ا ه من نسخة سقيمة (قوله لما مر) أي في شرح ولا يضر كونه أقرب إلخ من أن هذه الأقربية مكروهة إلخ (قوله دون من يليهم) أي دون من يلي من في القدام قاله الكردي والصواب من يلي من بحاشية المطاف (قوله أنثه) إلى قول المتن وإلا في النهاية إلا قوله لا غير إلى وإمام عراة وقوله أي من غير إلى وإن لم تكن وقوله أو سعة إلى صفوف وقوله أو السعة إلى نعم (قوله لأنه قياسي) لعل الأولى إسقاط اللام (قوله وعليه) أي قول القونوي (قوله فأتى بالتاء إلخ) كان وجه عدم الاكتفاء بتاء تقف في رفع الايهام أن النقط كثيرا ما تسقط ويتساهل فيها بخلاف الحرف بصري (قوله لئلا يوهم) أي إسقاط التاء قول المتن (وسطهن) المراد أن لا تتقدم عليهن وليس المراد استواء من على يمينها ويسارها في العدد وفي سم على المنهج قرر م ر أنها تتقدم يسيرا بحيث تمتاز عنهن وهذا لا ينافي أنها وسطهن انتهى فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن يمينها أخذا مما تقدم في الذكور ع ش (قوله ندبا) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله لا غير إلى ككل ما (قوله ككل ما هو إلخ) عبارة المغني فائدة كل موضع ذكر فيه وسط إن صلح فيه بين فهو بالتسكين كما هنا وإن لم يصلح فيه ذلك كجلست وسط الدار فهو فيه بالفتح ا ه (قوله إسكانه) أي وسط الدار (قوله والأول ظرف إلخ) أي أن ما بمعنى بين ظرف فيقال جلست وسط القوم بدون في وأن ما ليس بمعنى بين اسم لما بين طرفي الشئ فلا يقال أكلت وسط الدار بل في وسط الدار (قوله وهذا اسم) أي للجزء المتوسط منها سم (قوله وإمام عراة إلخ) أي إذا كان أيضا عاريا وإلا فلو كان مستورا تقدم ووقف البصير أي المستور بحيث لا يرى أصحابه سم عبارة المغني ومثل المرأة في ذلك عار أم بصراء في ضوء فلو كانوا عراة فإن كانوا عميا أو في ظلمة أو ضوء لكن إمامهم مكتس استحب أن يتقدم إمامهم كغيرهم بناء على استحباب الجماعة لهم وإن كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا فالجماعة في حقهم وانفرادهم سواء كما مر فإن صلوا جماعة في هذه الحالة وقف الامام وسطهم اه (قوله ولا ظلمة) أي مثلا فيما يظهر فمثلها البعد ونحوه من موانع الرؤية بصري (قوله كذلك إلخ) هذا كما جزم به المصنف في مجموعه إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يقفن معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي الرجال وكذا عكسه فإن أمكن أن يتوارى كل طائفة بمكان حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل كما ذكر ذلك في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يقفن معهم انظر هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب فيه نظر والأقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر وقوله م ر فهو أفضل أي من جلوسهن خلف الرجال واستدبارهن القبلة وقوله م ر تستوي صفوفها إلخ وصلاة الجنازة تستوي صفوفها في الفضيلة عند اتحاد الجنس ظاهره وإن زادت على ثلاثة فليراجع ع ش (قوله ومخالفة جميع ما ذكر) أي في قول المصنف (ويقف الذكر إلخ) وفي شرحه قول المتن (ويكره وقوف المأموم فردا) ويؤخذ كما قال الشارح من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة نهاية ومغني (قوله من جنسه) أي أما إذا اختلف الجنس كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى فلا كراهة بل يندب أي الانفراد كما علم مما مر مغني ونهاية (قوله فأمره بها في رواية إلخ) إن كانت الواقعة متعددة فهذا قريب أو واحدة فلا لأن زيادة الثقة مقبولة سم وكلام المغني كالصريح في تعدد الواقعة (قوله لهذا) أي لامره (ص) بالإعادة أي لروايته (قوله ولهذا) أي لضعفه مغني (قوله ويؤخذ من قولهم إلخ) في هذا الاخذ نظر ظاهر إذ لم يكن هناك خلاف راعاه النبي (ص) في أمره رشيدي وعبارة ع ش هذا الصنيع يقتضي أن الوقوف منفردا عن الصف في الصحة
(٣١٠)