الجواب أنهم اكتفوا في الغسل بنية رفع الحدث مع كونه محتملا للأصغر والأكبر اكتفاء بالقرينة مع أن نية ما ذكر ليست تابعة لشئ فالأولى أن يجاب بأن عدم التعويل على القرينة غالب لا لازم ع ش (قوله أولئك) أي الجمع المتقدم و (قوله من إشكال الرافعي إلخ) متعلق بالأخذ و (قوله منهما) أي من الاشكال وجوابه (قوله صريح إلخ) قد تمنع الصراحة سم (قوله ربط صلاة المأموم إلخ) أقول بالتأمل فيه وفي سابقه يظهر أنه لا خلاف بين الفريقين إذ النية عمل قلبي متعلق بملاحظة المعاني الذهنية ولا دخل فيها للألفاظ فحينئذ إن لاحظ الربط المطلق لم يصح باتفاقهما أو المقيد صح باتفاقهما بصري وقوله يظهر أنه لا خلاف الخ في وقفة ظاهرة وقوله لم يصح باتفاقهما فيه نظر ظاهر (قوله وخرج) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله وخرج بمع التكبير تأخرها إلخ) ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ لأنه مفروض عند ترك النية رأسا ويمكن أنه يوجه كلامه بأن المراد ثم إن تابع أي قبل وجود النية المتأخرة سم وللفرار عن الاشكال المذكور عدل النهاية عن قول الشارح تأخرها عنه إلى قوله ما لم ينو كذلك ا ه (قوله في اشتراط النية) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بدليل إلى ومن ثم (قوله مع تحرمها) أي من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد لأنه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها أطفيحي وحفني ا ه بجيرمي وتقدم عن ع ش مثله وقد يقال أن قياس كفاية المقارنة العرفية في نية الصلاة كفايتها في نية الجماعة في نحو الجمعة فيتبين بنية الجماعة في أثناء التكبير دخوله فيها أي الجماعة من أول الصلاة كما هو ظاهر صنيعهم (قوله يمنع انعقادها) أي الجمعة أي ونحوها مما تتوقف صحتها على الجماعة شيخنا (قوله وكون صحتها إلخ) رد لتعليل مقابل الصحيح ع ش (قوله وجوب نية الاقتداء إلخ) وذلك في المعادة التي قصد بفعلها تحصيل الفضيلة بخلاف ما قصد بها جبرا لخلل في الأولى كالمعادة خروجا من خلاف من أبطلها فإن الجماعة فيها ليست شرطا ع ش (قوله فهي كالجمعة) وكذا المنذورة جماعة والمجموعة بالمطر بجيرمي (قوله أو شك فيها) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي ولعل المراد بالشك ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه سم على حج ا ه ع ش (قوله في غير الجمعة) أي وما ألحق بها من المعادة والمجموع بالمطر كما يأتي عن البصري والكردي قول المتن (في الافعال) أل للجنس سم ومغني (قوله أو في فعل إلخ) أي ولو مندوبا كأن رفع الامام يديه ليركع فرفع معه المأموم يديه بابلي وأطفيحي اه بجيرمي عبارة سم قوله أو في فعل واحد أي ولو بالشروع فيه م ر ا ه (قوله أو في السلام) فلو عرض له الشك في التشهد الأخير لم يجز أن يوقف سلامه على سلامه مغني (قوله قوله بأن قصد ذلك إلخ) تصوير للمتابعة ع ش (قوله وطال عرفا إلخ) يحتمل أن يفسر بما قالوه فيما لو أحس في ركوعه بداخل يريد الاقتداء به من أنه هو الذي لو وزع على جميع الصلاة
(٣٢٦)