حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
اه وتعقبه البجيرمي بقوله واعتمد مشايخنا خلافه أي وفاقا للتحفة والنهاية والمغني (قوله لعسره إلخ) عبارة شرح البهجة أي والمغني إذ لا يتأتي إلا بعمل كثير ويؤخذ منه أنه لا يندب ذلك للعاجزين عن القيام انتهت اه‍ سم قول المتن (صفا إلخ) أي بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع وكذا ما بين كل صفين مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله أي فأما صفا) قضية هذا الحل أن يقرأ قول المصنف صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو جائز كبنائه للمفعول فإن صف يستعمل لازما ومتعديا ع ش (قوله للاتباع إلخ) فلو وقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه والآخر بجنبه أو خلف الأول كره كما في المجموع عن الشافعي مغنى (قوله وإن كن محارمه) أي أو زوجته نهاية ومغنى (قوله أو ذكر وامرأة إلخ) ظاهره وإن كانت المرأة محرما للذكر وهو موافق لقوله المتقدم وإن كن محارمه وهو ظاهر لاختلاف الجنس وعبارة عميرة لو كانت المرأة محرما للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه ع ش (قوله أو بالغ وصبي) أي أو صبيان (قوله وهي وخنثى خلفهما) وحينئذ يحصل لكل فضيلة الصف الأول لجنسه كما في الحلبي بجيرمي (قوله والخنثى خلفهما) هلا قال خلفه أو الذكر كما قال فيما سبق لأن الخنثى كالأنثى سم عبارة ع ش قوله والخنثى خلفهما أي بحيث يحاذيهما لكن قضية قوله م ر لاحتمال أنوثته أن الخنثى يقف خلف الرجل وصدق عليه أنه خلفهما ا هو أجاب البجيرمي عن إشكال سم بما نصه إنما لم يقل كذلك لاحتمال عود الضمير للامام ا ه‍ (قوله ولو أرقاء) وكذا لو كانوا فسقة فيما يظهر وفي سم على حجر لو اجتمع الأحرار والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار لأنهم أشرف نعم لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو حضروا قبل الأحرار فهل يؤخرون للأحرار فيه نظر انتهى وقوله أولا ففيه نظر مقتضى ما نقل عن شرح العباب لحج من أن القوم إذ جاؤوا معا ولم يسعهم صف واحد أن يقدم هنا بما يقدمون به في الإمامة تقديم الأحرار مطلقا وقوله ثانيا فيه نظر أي والأقرب أنهم لا يؤخرون كما أن الصبيان لا يؤخرون للبالغين ع ش (قوله إن تم) إلى قوله وقول جمع في المغني إلا قوله ويتردد إلي أما إذا لم يتم وقوله متى كان إلى وفضل صفوف إلخ وإلى قوله وقد رجحوا في النهاية إلا ما ذكر (قوله وإن كانوا أفضل إلخ) أي بعلم أو نحوه نهاية (قوله والصبيان) أي الصلحاء مغني (قوله أما إذا لم يتم إلخ) أي بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاما بأن لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه بحيث لو نفذ الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم يكمل بهم لكن قال الأذرعي كمل بهم حينئذ فعلم أن مسألة الأذرعي غير قولهم أما إذا لم يتم إلخ وإلا فلا حاجة لذكره لها لأنها ذكروها ا ه‍ سم بحذف وعبارة النهاية أما إذا كان تاما لكن بحيث لو دخل الصبيان معهم فيه لوسعهم فالأوجه تأخرهم عنه كما اقتضاه إطلاق الأصحاب خلافا للأذرعي وبذلك علم أن كلامنا الأول أي قولهم أما إذا لم يتم إلخ غير فرض الأذرعي ا ه‍ واعتمد المغني مقالة الأذرعي (قوله فيكمل بالصبيان) أي ويقفون على أي صفة اتفقت سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بهم ع ش (قوله وإن لم يكمل صف من قبلهم) وهم الصبيان ع ش قول المتن (ثم النساء) ظاهره أن البالغات وغيرهن سواء وهلا قيل بتقديم البالغات كما قيل به في الرجال وهلا كانت غير البالغات منهن محمل قوله (ص) في الثالثة ثم الذين يلونهم إذ لم يكن في عصره عنده خناثى بدليل أن أحكامهم غالبا مستنبطة ولو كانوا موجودين ثم إذ ذاك لنص على أحكامهم فإن قلت العلة في تأخير الصبيان عن الرجال خشية الافتتان بهم وهذا منتف في النساء
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الحج (1)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست