حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
ما يوافقه (قوله أنه لا فرق) أي في عدم ندب الإعادة سم (قوله يمنع فضلها الخ) قضية ذلك عدم الانعقاد أخذا من قوله الآتي قبيل التنبيه: ولا ينافي الخ فليراجع سم. أقول: تقدم عنه عن م ر ما يصرح بتلك القضية. (قوله لكراهة إقامة الجماعة الخ) شامل لاقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها قدحا فيه وفي جماعته سم وتقدم في أوائل الباب عن ع ش استشكاله (قوله وإلا صلى الخ) أي ندبا حيث لم يكن فاسقا أو نحوه (قوله ما رجحته) يعني قوله: والأوجه أنه لا فرق الخ (قوله ويظهر) إلى قوله: قال في النهاية (قوله أن محل ندبها الخ) عبارة النهاية ومحل ندب الإعادة لمن صلى جماعة الخ ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش: قوله م ر: لمن صلى جماعة أي وأراد إعادتها لتحصيل الفضيلة لغيره اه‍ (قوله لم تنعقد) عبارة النهاية فلا يعيد اه‍ قال ع ش: أي فلو أعاد لم تنعقد اه‍ (قوله لأنه لا فائدة الخ) هلا كفى عودها على المأموم والمتجه جوازها بل ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم وإن لم يعتقدها الامام سم. وظاهره: ولو صلى المأموم جماعة وكان الامام ممن يكره الاقتداء به وهو يخالف ما مر آنفا عن النهاية وما يأتي في الشرح بقوله: ثم نظرت الخ (قوله وبحث) إلى قوله: قال الخ عزاه المغني إلى الأذرعي وأقره (قوله إذا كان الانفراد أفضل) أي لنحو فسق الامام سم (قوله نحو العراة) انظر ما أدخل بلفظة النحو وقد تركها النهاية والمغني (قوله فإن سنت لهم الخ) أي بأن لم يكونوا بصراء في ضوء ع ش (قوله ما هو أهم منها) أي كإنقاذ محترم من الحيوان أو المال أو الاختصاص (قوله ولا ينافي) أي ما قاله الأذرعي فقوله: ما تقرر مفعول ينافي ش اه‍ سم (قوله لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج) قد يقال: الكراهة مع فسق الامام أو بدعته أو نحوهما أيضا لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الامام وبدعته واعتقاد عدم وجوب بعض الأركان سم. وقد يقال: إن فسق الامام وما بعده خارج لازم وحكمه حكم الذاتي كما تقرر في الأصول والمراد بالخارج في كلام الشارح الغير اللازم.
(قوله في الثاني) أي في شرح العباب، و (قوله إلى التوقف) أي عدم ترجيح وجه، و (قوله في ذلك) إشارة إلى كلام المتأخرين و (قوله النظر) فاعل وقع كردي. (قوله النظر لكلام المتأخرين الخ) وهو ظاهر النهاية والمغني (قوله إن سبب الإعادة الخ) عبارة شرح الارشاد: ووجه سن الإعادة فيمن صلى منفردا تحصيل الجماعة في فريضة الوقت كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهرا انتهى اه‍ سم (قوله وصورتها الخ) أي كما يأتي في قوله: فإن قلت بحث بعضهم الخ. (قوله رجاء كون الخ) عبارة شرح العباب احتمال اشتمال الثانية على فضيلة لم توجد في الأولى وإن كانت الأولى أكمل في الظاهر انتهى اه‍ سم. (قوله لما في الخبر الخ) تعليل للغاية (قوله فبنيت على ذلك) أي على النظر لكلام المتأخرين كردي (قوله حمل تلك الأبحاث السابقة) أي في قوله: والأوجه أنه لا فرق الخ وقوله: والأوجه فيما تردد الخ
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست