حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه م ر ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الامام والانفراد في الإعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الامام عدم ترك شئ فيه نظر والثاني أقرب م ر سم على حج وقوله امتنعت الإعادة معه أي وإن تبين أنه في الركعة الأولى ع ش ووافق الشهاب الرملي النهاية عبارتها ولو أخرج نفسه المعيد من الجماعة كأن نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه وشرط صحتها الجماعة وأنها فيها بمنزلة الطهارة ا ه‍ (قوله من آخرها) كأن أدرك الامام في الركعة الأخيرة والتأنيث هنا وفي قوله الآتي من أولها لرعاية معنى الغير (قوله ذات سبب) وهو وجود جماعة بعد فعل الصلاة (قوله أو مع واحد) إلى قوله كما في المجموع في النهاية والمغنى (قوله أو مع واحد) معطوف على قول المتن مع جماعة سم عبارة النهاية ولو مع واحد وإن كان صلى أولا مع جماعة كثيرة كما دل هذا الخبر ا ه‍ أي خبر مسجدا لخيف الآتي وعبارة المغني. تنبيه: قول المصنف مع جماعة يفهم أنه لا يستحب أن يعيدها مع منفرد وليس مرادا بل تستحب إعادتها معه جزما ولو كان صلى أولا في جماعة ا ه‍ (قوله مرة) أي إلا صلاة الاستسقاء فتطلب إعادتها أكثر من مرة إلى أن يسقيهم الله تعالى من فضله كردي (قوله في الوقت) كقوله المار مرة متعلق بقول المتن إعادتها (قوله في الوقت) أي بأن تقع أداء بأن يدرك ركعة في الوقت م ر سم على حج قوله ويؤخذ ذلك من قوله أولا مؤدى إذ الأداء لا يكون بدون الركعة ع ش (قوله ولم يره) أي ما في المجموع (قوله بأن يقع الخ) تصوير لقوله في الوقت لا خارجه (قوله فيما يظهر) هل يخالف هذا قوله الآتي فالذي يتجه الخ سم أقول نعم وقوله الآتي رجوع عما استظهره هنا كما يفيده صنيعه هناك (قوله ويؤيده) أي التصوير المذكور (قوله كانت كالواقعة في رمضان الخ) أي في أصل الثواب المرتب على عمرة رمضان لا في كماله فلا ينافي ما سيأتي بصري (قوله وغيره) أي كعدم وجوب دم التمتع (قوله أخص منه) أي لتقيده بالثانوية (قوله على أنها قسيم له) لعلهما يعتبران في تعريف الأداء قيد سقوط الطلب (قوله ويؤخذ من كونها الخ) يتأمل وجه الاخذ سم أقول ولعدم ظهوره تعقبه الشارح بقوله إلا أنه الخ (قوله وهو) أي قول الشيخ و (قوله لما ذكرته) أي من كفاية وقوع التحرم فقط في الوقت (قوله إلا أنه) أي ما قاله الشيخ أو ما ذكرته (قوله من أشترط الخ) بيان لكلام الفقهاء و (قوله يوافق الأول) أي ذلك كلام الأصوليين (قوله بحث اشتراط وقوع الخ) جرى عليه الشهاب الرملي وولده كما مر (قوله لكنه) أي ذلك البحث (مع ذلك) أي موافقته لكلام الأصوليين (قوله فالذي يتجه) تفريع على المدار المذكور و (قوله الآن) إشارة إلى رجوعه عن التصوير المتقدم (قوله اشتراط ركعة) أي لتكون أداء ولا يكفي أقل من ركعة وإن شرع فيها في وقت يسع
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست