حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
عند الآخر لأن البحث في ذلك كردي (قوله لغير من الانفراد له أفضل) أي وما هنا كذلك لأن الانفراد أفضل من الاقتداء بالمعيد لأنه صلاة فرض خلف نفل وليس مما يكون الانفراد فيه أفضل القدوة بالمخالف لما مر م ر في شرح أو تعطل مسجد قريب الخ من حصول الفضيلة معه وأنها أفضل من الانفراد وتقدم هناك عن سم على حج أن القياس أن الجماعة خلف الفاسق والمخالف والمبتدع أفضل من عدمها أي فتجوز الإعادة مع كل منهم وقوله:
من الانفراد له الخ مثله من الانفراد له مسا وللجماعة له كما يأتي في العراة ع ش. وقوله: لأنه صلاة فرض الخ هذا بيان لمراد شيخ الاسلام ويأتي رده وقوله: أي فتجوز الإعادة الخ سيأتي في التنبيه وقبله وعن سم عن م ر هناك خلافه (قوله وبما قررته الخ) كأنه أراد به ما قدمه من دفع البحث لكن لا يظهر وجه علم النظر الآتي بذلك ولذا عدل النهاية عن تعبيره المذكور إلى ما نصه: وقول الشيخ فيمن صليا الخ فيه نظر ظاهر بل الاقتداء هو الأفضل لتحصيل فضيلة الجماعة في فرض كل وقولهم المذكور لا يشمل هذه الصورة كما هو ظاهر اه‍. وقوله م ر: كما هو ظاهر قال ع ش: أي لأن محل الكراهة في فرض خلف نفل محض وما هنا ليس كذلك وإن صلاة كل منهما نفل على أن محل كراهة الفرض خلف النفل في غير المعادة اه‍ (قوله لما ذكره) أي من عدم سن الإعادة لمن صليا فريضة منفردين (قوله حيث لا مانع) أي من نحو الفسق وعدم اعتقاد وجوب بعض الأركان أو الشروط (قوله التي ذكرها) أي ذلك الباحث (قوله اشتراط نية الإمامة) أي في إعادة الامام (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله وهي لا تنعقد) أي إلا لسبب كأن كان في صلاته الأولى خلل لجريان الخلاف في بطلانها نهاية (قوله كما تقرر) أي آنفا في قوله: كالإعادة منفردا الخ (قوله وقضيته) أي ما في المجموع (أن صلاته) أي الامام الذي لم ينو الإمامة (قوله دونه) أي الامام (قوله لانعقدت الجمعة) أي للامام (حينئذ) أي عند عدم نيته الإمامة (قوله ألا ترى الخ) تأييد للملازمة في قوله: وإلا لانعقدت الخ (قوله كما أنها هنا) أي الجماعة في المعادة (قوله إنما تسن الإعادة) شامل لمن صلى جماعة ومن صلى منفردا وعبارة المغني بلا عزو وإنما تستحب إذا كان الامام ممن لا يكره الاقتداء به اه‍ (قوله إن كان ممن لا يكره الاقتداء به) وفي سم بعد كلام ما نصه: والأوجه أن يقال لا تسن الإعادة خلف من يكره الاقتداء به لنحو فسق أو بدعة أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان لكن تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم مال إلى عدم الانعقاد رأسا أخذا من أن الأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد اه‍ أي: وفاقا لما يأتي في الشرح (قوله وإلا) أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الأركان سم أي كالحنفي وغيره من المخالفين (قوله ووجهه ظاهر) هو من كلام الأذرعي (قوله صلى) أي شرع في الصلاة (قوله والأوجه الخ) تقدم آنفا عن المغني وم ر وسم
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست