حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
(قوله أما إذا قلنا الخ) أي وهو المعتمد (قوله أو نفلا الخ) عطف على قوله فرضا مؤدى (قوله تسن فيه الجماعة).
فرع: هل تسن إعادة رواتب المعادة أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم إعادتها لأنها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو إحداهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها مراعاة للقول الثالث لجواز أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعا قبل الثانية فلا يكون بعدية لها سم على حج وعبارته على المنهج الظاهر وفاقا لم ر أنه لا يستحب إعادة رواتب المعادة لأنها لا تطلب الجماعة في الرواتب وإنما يعاد ما تطلب فيه الجماعة انتهى والأقرب ما قاله على حج ع ش أي والإعادة هنا بالمعنى اللغوي نظير ما يأتي في تذكر الفائتة في مؤداة (قوله ككسوف) خرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن الإعادة وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم انعقادها أيضا سم. (قوله كما نص عليه) قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي إدراك الامام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز شرح العباب ا ه‍ سم (قوله ووتر رمضان) وعليه فخبر لا وتران في ليلة محله في غير ذلك فليحرر لكن قال م ر لا تعاد لحديث لا وتران الخ وهو خاص فيقدم على عموم خبر الإعادة انتهى أقول بل بينهما عموم من وجه وتعارضا في إعادة الوتر سم على المنهج ا ه‍ ع ش ومال البصري إلى ما جرى عليه م ر من عدم الإعادة ونقل عن الزيادي موافقته م ر وهو الأقرب (قوله وأفضل الخ) ككون إمامها أعلم أو أورع أو كون المكان أشرف شيخ الاسلام ونهاية ومغني (قوله معناها اللغوي) وهو فعلها ثانيا مطلقا ع ش (قوله لا الأصولي الخ) قد يقال الإعادة بالمعنى اللغوي لا يعتبر فيها الوقت فالحمل عليها مفوت لهذه الفائدة الجليلة فالأولى الحمل على المعنى الأصولي مع ملاحظة تجريده عن كون ذلك لخلل إن مشينا على القول الأول الأشهر عند الأصوليين وإن مشينا على الثاني فلا إشكال كما أشار إليه الشارح بصري (قوله بناء على أنها) أي المعادة بقرينة ما بعده ففي كلامه استخدام (قوله أما إذا قلنا أنها ما فعل الخ) رجحه ع ش (قوله رجاء الثواب) بل هو حينئذ أعم من ذلك فتأمله سم وقد يجاب بإرجاع هو إلى المعنى الأصولي المراد هنا (قوله زيادة إيضاح) أي قوله يدركها ش ا ه‍ سم (قوله أو المراد يدرك فضلها) أي على حذف المضاف (قوله كما يأتي) أي في التنبيه وقبيله (قوله لا أقل الخ) مقتضاه أنه لا تندب الإعادة حينئذ ويحتمل أن يقال تندب ويتمها ظهرا كما لو كانت مبتدأة فليتأمل وليراجع بصري والأول هو الظاهر المتعين أخذا مما مر عن ع ش وسم أن الجمعة لا تعاد ظهرا (قوله ودونها الخ) أي دون ركعة. تنبيه: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى أخرها أي بأن يدرك ركوع الأولى وإن تباطأ قصدا فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الامام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الامام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الامام بحيث عد منقطعا عنه بطلت وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م ر وكلام الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا وعلى الأول فلو لحق الامام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست