حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
الفرضية (قوله بنية غير الفرض) لعل الأنسب بعدم نية الفرضية (قوله على الأول) أي الأصح (قوله بغسل اللمعة) أي بإجزائه (قوله ليس في محله خبر وتأييد الاجزاء (قوله فهذا) أي الانغسال في التجديد (قوله وأما غسلها للتثليث) كان ينبغي ليطابق سابقه ويصح عطف قوله: ولا جلسة الخ على قوله: ثانية الخ أن يزيد هنا قوله: وجلسة الاستراحة فتأمل. (قوله ثانية الخ) فاعل تكون (قوله فنيته) أي المذكور من المتوضئ والمصلي (قوله حسبان هذين) أي غسل اللمعة وجلسة الاستراحة (قوله وأما نيته في الأولى) أي نية المعيد في الصلاة الأولى (قوله فلم يتعرض) الأولى التأنيث (قوله فيها) أي الثانية (قوله كما تقرر) أي في قوله: أما على الثاني الخ (قوله مع جماعة) يظهر أنه تصوير لا تقييد فتأمل بصري أي إنما ذكره لكون الكلام في إعادة شرطها الجماعة (قوله ويحرم القطع) فيه نظر والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب قال ما نصه: وقضية ما مر من وجوب القيام ونية الفرضية أن المعادة تلزم بالشروع فلا يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه وإن قلنا بذلك لأن القصد بهما حكاية الصورة وأما جواز الخروج فهو حكم من أحكام النفل لا تعلق له بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيده قول الشيخ أبي علي ونحوه بجواز فعل المعادة مع الأولى بتيمم واحد انتهى اه‍ سم (قوله ولا ينافيه) أي ما ذكر من وجوب القيام وحرمة القطع (قوله هنا) أي في جواز الجمع بتيمم واحد (قوله ونحوها) لعله أدخل به الاستقبال في السفر، و (قوله لا مطلقا) أخرج به عدم جواز الجمع بتيمم واحد. قول المتن: (ولا رخصة الخ) والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة التيسير والتسهيل واصطلاحا الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر نهاية ومغني، قال ع ش: قوله: واصطلاحا الحكم الخ ويعبر عنها أيضا بأنها الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، وقوله: على خلاف الدليل الخ دخل فيه ما لم يسبق امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف ما يقتضيه الدليل كالسلم فإن مقتضى اشتماله على الغرر عدم جوازه فجوازه على خلاف الدليل اه‍. (قوله أي الجماعة) إلى قول المتن: وكذا وحل في المغني إلا قوله: ويرد. قول المتن: (إلا لعذر) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر نهاية ومغني. قال ع ش: لعل المراد بعدم المواظبة عدمها عرفا بحيث يعد غير معتن بالجماعة لا ترك الجماعة في جميع الفرائض اه‍ (قوله مطلقا) أي لعذر وبدونه (قوله فكيف ذلك) أي قولهم: لا رخصة في تركها وإن قلنا: سنة إلا بعذر مغني (قوله تقتضي منع الحرمة) أي حيث توقف واجب الشعار عليه كما هو ظاهر سم (قوله على السنة) أي أو فيما لا يتوقف الشعار عليه (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المراد ما ذكر (قوله وترد شهادته) أي شهادة المداوم على الترك نهاية ومغني (قوله وتجب الخ) أي أن الامام إذا أمر الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: لقيام العذر ظاهره وإن علم به وأمرهم بالحضور معه ويحتمل أنه أمرهم بالجماعة أمرا مطلقا ثم عرض لهم العذر فلا يجب عليهم الحضور لحمل أمره على غير أوقات العذر اه‍. وقوله: ثم عرض الخ أي أو فيهم معذور بالفعل لا يعلمه الامام وقوله: على غير أوقات العذور أي
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست