حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
(حكم قيامها) أي تكبيرة التحرم (قوله ومحلهما) أي الوجهين المذكورين (قوله وإلا) أي بأن حضر وأخر و (قوله فاتته عليهما إلخ) أي وإن أدرك الركعة ولو خاف فوت التكبيرة لو لم يسرع لم يندب له الاسراع بل يمشي بسكينة كما لو لم يخف فوتها نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع كما لو خشي فوت الجمعة وكذا لو امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت أما لو خاف فوات الجماعة فالمنقول كما في المجموع وغيره أنه لا يسرع وإن كان قضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع مغني ونهاية قول المتن: (والصحيح إدراك الجماعة إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة الاقتداء بعد شروع الامام في السلام لضعف حاله بشروعه في التحلل وقياسه عدم انعقاد الصلاة رأسا كما لو أحرم ناويا الاقتداء بمن ليس في صلاة وقد يفرق سم ويأتي عن المغني وشيخنا اعتماد الانعقاد (قوله في غير الجمعة) تبع فيه الزركشي وغيره ولا حاجة إليه لأن إدراك الجماعة لا يتوقف على ركعة بل يحصل بما يأتي حتى في الجمعة بقرينة ما بحثه وهو متعين وأما ما ذكروه في الجمعة فشرط من شروط صحة الجمعة فليتأمل بصري وقال شيخنا بعد ذكر نحو الاعتراض المذكور عن القليوبي ما نصه وأجيب بأنه لم يدرك جماعة الجمعة في هذه الصورة لفوات الجمعة فالجماعة المقيدة بالجمعة متوقفة على الركعة كما قاله الشارح ا ه‍ (قوله ومنه) أي من مدرك الجماعة قول المتن (ما لم يسلم) أي بأن انتهى سلامه عقب تحرمه وإن بدأ بالسلام قبله أما إذا سلم مع تحرمه بأن انتهى تحرم المأموم مع انتهاء سلام الامام فلا تحصل له فضيلة الجماعة بل تنعقد صلاته فرادى كما يؤخذ من كلام الأسنوي مغني وعبارة شيخنا أي ما لم يشرع في السلام فإن شرع فيه انعقدت صلاة المأموم فرادى وقيل لا تنعقد أصلا أو ما لم يتم السلام فلو أحرم المأموم مع شروع الامام في سلام انعقدت صلاته جماعة فالتأويل الأول على كلام الشيخ الرملي والتأويل الثاني على كلام الشيخ ابن حجر أي والخطيب ا ه‍ (قوله أي ينطق بالميم إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله وإن لم يجلس معه) أي بأن سلم عقب تحرمه شيخ الاسلام قال ع ش ويحرم عليه الجلوس حينئذ لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الامام فإن جلس عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويجب القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته لأنه فعل ما يبطل عمده ا ه‍ (قوله وللاتفاق إلخ) هذا بالنسبة لشموله للاقتداء بعد شروع الامام في السلام ممنوع وينافيه ما في شروط الإمامة لشيخنا الشهاب الرملي مما نصه ويصح الاقتداء بالمصلي ما لم يشرع في السلام وقيل ولو بعد قوله السلام وقبل عليكم ويكون بذلك مدركا للجماعة على ما جرى عليه بعضهم انتهى ا ه‍ سم عبارة النهاية فلو أتى بالنية والتحرم عقب شروع الامام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الامام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والامام في التحلل فيه احتمالان جزم الأسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره بالثاني قال الكمال ابن أبي شريف وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهمه قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام ا ه‍ وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه‍ (قوله لادراكه) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله وشمل إلى ومعنى إلخ (قوله أما الجمعة) إلى المتن في النهاية (قوله من أدرك) أي في غير الجمعة (قوله بذلك) أي بإدراك جزء من أولها إلخ (قوله لو أمكنه إدراك بعض جماعة الخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام الأولى بعد ركوع الركعة الأخيرة وبين إدراكه
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست