وجه للمنع فليتأمل ا ه (قوله صحت) أي ولو مرات كثيرة ع ش (قوله ووقعت نفلا) يعني يحصل له ثواب النفل وأن لم يحصل له ثواب الإعادة كردي (قوله عن نظائرها) عبارة النهاية عن سنن القياس اه (قوله أن الإعادة الخ) بيان لما قبله و (التوسعة) خبر كأن سم عبارة الكردي بيان لخروجها عن نظائرها أي كانت القاعدة كلما كان الإعادة غير مندوبة لم تنعقد والجنازة ليست كذلك وقوله التوسعة خبر كأن ا ه (قوله ولو مقصورة) غاية لقوله قبل فرضا سم (قوله تامة الخ) وفاقا لما في أكثر نسخ النهاية وخلافا لما في بعضها ورجح ع ش الأول، (قوله ونظيره) أي نظير هذا الزعم في البعد (قوله إعادة الكسوف بعد الانجلاء) جزم في شرح العباب بعدم جوازها سم (قوله ولو مغربا) معطوف على قوله قبل ولو مقصورة وكذا قوله بعد وفرضا سم أي وقوله وجمعة وقوله وظهر معذور الخ (قوله وجمعة) إلى قوله لا الأصولي في المغني إلا قوله وفرضا إلى وظهر الخ وقوله فيهما إلى أو نفلا وقوله ووتر رمضان وقوله وقيل (قوله أو جاز تعددها) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الارشاد ع ش. (قوله وفرضا يجب كمقيم تيمم) ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو فقد ماء بمحل يغلب فيه وجود الماء كذا جزم به في الأسني والمغني وذكره في النهاية ثم تعقبه بقوله كذا قيل والأوجه خلافه لجواز تنفله اه فيكون صاحبها موافقا للشارح سيد عمر بصري، وخلافه للأسني والمغني (قوله كمقيم تيمم) هو الأوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل والإعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته لأنه ليس له التنفل م ر اه سم (قوله وظهر معذور الخ) عبارة النهاية ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن الإعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه زاد سم عن شرح الارشاد ما نصه ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور ا ه (قوله فيهما) أي المقيم المتيمم وظهر المعذور (قوله في الأولى) أي المتيمم
(٢٦٢)