جميعها ومد م ر ا ه سم (قوله ولو دقت الكراهة) إلى قوله وجوز شارح في النهاية والمغني إلا قوله وخبر إلى والخبر وقوله أي إلى فيه ندب وقوله وفيه نظر إلى وإن قل (قوله ولو وقت الكراهة) غاية لقوله في الوقت كما في المجموع (قوله إماما كان الخ) تعميم للمعيد. (قوله مسجد جماعة) إي صلاة جماعة فأطلق المحل وأراد الحال بجيرمي (قوله فصليا) عبارة غيره فصلياها بالضمير ولعل الرواية متعددة (قوله وصليتما بصدق إلخ) عبارة النهاية دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا فرق بين من صلى جماعة ومنفردا ولا بين اختصاص الأولى أو الثانية بفضل أولا ا ه (قوله أعلى الخ) خبر قوله وخبر من صلى إلى (قوله في الوقتين) أي ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر.. (قوله والخبر الآخر) عطف على الخبر الأول (قوله فيه ندب صلاة الخ) خبر المبتدأ أي في الخبر الآخر دلالة على ندب ما ذكر وكان الأولى وفيه الخ بالواو (قوله مع الداخل) متعلق بصلاة سم (قوله من لم يرد الصلاة الخ) قيده غيره بقوله: لعذر وإطلاق الشارح أقعد بصري (قوله معه) أي الداخل (قوله وإن المسجد المطروق الخ) عطف على قوله: ندب صلاة الخ وكذا قوله وإن أقل الجماعة الخ (قوله بإذن الإمام) وهو النبي (ص) أي ومحل كراهة ذلك إذا لم يأذن الامام ع ش (قوله ويرده الخ) جرى على هذا الرد النهاية والمغني (قوله ما مر) أي آنفا (قوله إنه المنصوص) أي التقييد بالمرة (قوله ذينك) أي الأذرعي والزركشي (قوله ما ذكره) أي الشارح المذكور (قوله وحينئذ) إلى قوله: وكان شيخنا في المغني وإلى قوله: وإنما شاهده في النهاية (قوله وحينئذ) أي حين إذ ثبت أن المعتمد التقييد بالمرة (قوله يندفع الخ) جرى على الدفع النهاية والمغني (قوله بحث أنها الخ) أي بحث الأسنوي أنها الخ نهاية ومغني وفي الكردي أن هذا البحث معتمد في الكسوف خاصة اه (قوله في الأولى) أي في الصلاة الأولى جماعة أو انفرادا أخذا مما يأتي في رد كلام شيخ الاسلام (قوله وإلا) أي بأن زادت على مرة (قوله كأن وقع خلاف في صحة الأولى) أقول: إطلاقهم الخلاف صادق بالقوي والضعيف المذهبي وغيره وليس ببعيد فليحرر بصري، وقال ع ش: وينبغي وفاقا لم ر أنه يشترط قوة مدرك ذلك القول فهل من ذلك ما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلى يستحب له الوضوء بمسح جميع الرأس والإعادة مراعاة لخلاف مالك يتجه نعم فليتأمل وهل من ذلك الصلاة في الحمام لقول أحمد ببطلانها لا يبعد نعم إن قوي دليله على ذلك فلينظر دليله سم على المنهج وهل مما قوى مدركه ما تقدم عن أبي إسحاق المروزي من أن الصلاة خلف المخالف لا فضيلة فيها أم لا؟ فيه نظر والأقرب أنه لا تسن الإعادة وسئلت عما لو أحرم خلف الامام بعيد عن الصف فهل تسن له الإعادة منفردا لكراهة فعل ذلك فأجبت عن ذلك بأنه لا وجوب للإعادة لأنه ليس كل صلاة مكروهة تطلب إعادتها وإعادة الصلاة في الحمام إنما هو لقول الإمام أحمد ببطلانها لا لمجرد كونها مكروهة انتهى. وقوله: والأقرب الخ أقول: قضية ما تقدم في شرح إلا لبدعة إمامه من أن بعض أصحابنا أبطل الاقتداء بالمخالف أنه تسن الإعادة لقوة مدركه كما تقدم. (قوله لو ذكر في مؤداة الخ) قضيته أنه لا تسن الإعادة إذا أحرم بالحاضرة عالما بأن عليه فائتة ولعله غير مراد بل استحباب الإعادة في هذا أولى من تلك لتقصيره بتقديم الحاضرة ع ش (قوله من الخلاف) أي خلاف من أبطل الحاضرة المقدمة على الفائتة (قوله وكان شيخنا) أي في غير شرح منهجه ع ش (قوله هذا البحث) أي بحث الأسنوي أنها إنما تسن الخ (قوله فيمن صليا الخ) يريد أنهما صليا في محل واحد ليكون كل حاضرا
(٢٦٥)