حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
طريقة صاحب المغني المتقدمة وأما على طريقة صاحب النهاية فلا لما سبق من أنه موافق للشارح فيما مر فليحرر بصري ولك أن تقول مخالفة المغني للشارح والنهاية إنما هو في جواز الإعادة بصفة عدم الاغناء كإعادة المقيم المتيمم بالتيمم وكلام النهاية والمغني هنا في الإعادة بصفة الاغناء كإعادة المقيم بالوضوء ما صلاه بالتيمم فلا منافاة بين كلامي النهاية ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله: وغيرها عطف على المغنية أي وفرضها الأولى الغير المغنية أيضا بناء على ما مد قبل قول المصنف وحده من ترب إعادة غير المغنية يعني إذا كانت المعادة أيضا غير مغنية عن القضاء ففرضه الأولى الغير المغنية وأما إذا كانت مغنية لا الأولى ففرضه الثانية وهو ظاهر اه‍ (قوله وغيرها) أي غير المغنية و (قوله من ندب إعادتها) أي غير المغنية ش اه‍ سم (قوله للخبر الأول) إلى المتن في المغني وإلى قوله: ولا ينافيه في النهاية إلا قوله: مع اشتراطهم إلى يتجه وقوله: على المنقول إلى نعم يؤخذ (قوله للخبر الأول) أي فإنها لكما نافلة نهاية. قول المتن: (في الجديد) والقديم ونص عليه في الاملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب أي يقبل منهما ما شاء وقيل الفرض كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا كصلاة الجماعة لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا، وقيل: الفرض أكملهما نهاية ومغني (قوله ولسقوط الطلب بها) ولا ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية لأنه بأمر جديد سم. قول المتن: (والأصح) أي على الجديد نهاية ومغني. (قوله صورة) أي لا الحقيقي ع ش قوله (حتى لا تكون نفلا مبتدأ) أي لأجل أن لا تكون نفلا لم يسبق له اتصاف بالفرضية بجيرمي (قوله أو ما هو فرض على المكلف الخ) أي من حيث هو بقطع النظر عن خصوص حال الفاعل ولذلك قال في الجملة: لا عليه والظاهر أنه لا يجب أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض كما قاله الحلبي اه‍ بجيرمي ويأتي عن سم والطبلاوي وم ر ما يوافقه (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن. (قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله يتجه ما هنا) أي في المنهاج عبارة النهاية وما تقرر من وجوب نية الفرضية هو المعتمد وإن رجح في الروضة ما اختاره الامام من عدم وجوبها وأنه يكفي الخ واعتمد الخطيب في الاقناع ما اختاره الامام وقال في المغني بعد ذكر الوجهين ما نصه: وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إنما هو لأجل محل الخلاف وهو هل فرضه الأولى أو الثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى أو الثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى والثانية نفل فلا يشترط فيها نية الفرضية وهذا جمع حسن اه‍. (قوله إنه يكفي نية الظهر الخ) أي ولا يتعرض لفرضية مغني (قوله اعترض أيضا بأنه الخ) قد يقال اختيار الإمام لا ينحط عن احتماله أي الامام المعدود عند الشيخين من الوجوه سم (قوله أما إذا نوى حقيقة الفرض الخ) أي أو أطلق أخذا من قوله صورة أو ما هو فرض على المكلف الخ لكن في سم على المنهج ما نصه: فرع المتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وم ر أنه إذا أطلق نية الفرضية في المعادة لم يضر وإن لم يلاحظ كونها فرضا صورة أو فرضا على المكلف في الجملة انتهى اه‍ ع ش. (قوله ولو بان) إلى قوله: كذا قيل في المغني إلا قوله: وتبعه إلى علي رأيه (قوله وكثيرين) عطف على المصنف (قوله غافلين) أي ابن العماد والشيخ (قوله عن بنائه الخ) أي الغزالي، و (قوله أن الفرض الخ) بيان لرأي الغزالي (قوله على القولين) هل المراد بهما الأصح ومقابله بدليل التوجيه سم (قوله أما على الثاني) أي مقابل الأصح (قوله عن ذلك) أي عن
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست