حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ينافيه أولا يفيده ولا ينافيه سم والأقرب الثالث وقد يقال أنه الثاني إذ الاطلاق ظاهر في العموم (قوله نعم إن كان) إلى قوله نعم تسن في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله سن عدمه الخ) وينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضا لئلا يكون انتظاره سببا لتهاون غيره ع ش (قوله أو كان الخ) أو كان لو انتظره في الركوع لأحرم كما يفعله كثير من الجهلة حلبي ا ه‍ بجرمي (قوله لا يعتقد الخ) أي أو أراد جماعة مكروهة شرح بأفضل أي كمقضية خلف مؤداة كردي (قوله كره) عبارة المغني لم يستحب ا ه‍ قول المتن: (ولا ينتظر في غيرهما) لا يخفى أن الانتظار غير التطويل فلا ينافي سن التطويل برضى المحصورين كما علم مما سبق سم (قوله لعدم فائدته) نعم إن حصلت فائدة كان علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن انتظاره قائما سم على المنهج أي وإن حصل بذلك تطويل الثانية مثلا على ما قبلها ع ش (قوله في السجدة الأخيرة) مقتضى تعبيره بالانتظار في السجدة الأخيرة وإطلاقه أنه ينتظره فيها حتى يلحقه فيها ومقتضى تعليله بقوله لفوات الخ وتقييده بحث الزركشي الآتي بقوله والذي يتجه الخ أنه لا يسن له انتظاره فيه إلا إلى شروعه في الركوع فليحرر بصري ولعل الظاهر هو الثاني فإن مقتضيه اسم الفاعل كالصريح فيه بخلاف مقتضي الأول ولان الضرورة بقدرها (قوله بشرطه) لعله أراد به شروط الانتظار في الركوع أو التشهد (قوله حتى على تصحيح المتن الندب الخ) انظر في أي محل قررها على ذلك إلا أن يقال سكوته بعد ذكر تصحيح المتن عن الحكم عند اختلال الشرط بعد أن بينه على تصحيح المحرر يدل على أنه كما بينه عليه فليتأمل سم (قوله هو ما في التحقيق الخ) وجرى عليه الشيخ في شرح منهجه تبعا لصاحب الروض وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد نهاية وقوله وأفتى به الخ تقدم عن المغني ما يخالفه (قوله أنه مباح) أي على تصحيح المصنف نهاية (قوله ولو رأى مصل الخ). فرع: وجد مصليا جالسا وشك هل هو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه في كسوف أو غيره قال الزركشي المتجه عدم الصحة مغني (قوله خفف) أي ندبا ع ش (قوله والذي يتجه أنه يلزمه الخ) هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الخوف أو يجب القطع وإن أمكنه ذلك فيه نظر ولا يبعد الأول قياسا على ما قالوه فيمن خط ف نعله في الصلاة و (قوله ويجوز الخ) قضية التعبير بالجواز عدم سنه والأقرب خلافه و (قوله لانقاذ نحو مال) ظاهره ولو كان ليتيم وأنه لا فرق بين القليل والكثير ع ش أقول وقد يستفاد مما ذكره جواز صلاة الخوف لانقاذ نحو كتاب عن المطر الحاد ث في الصلاة فليراجع (قوله كذلك) أي محترم (قوله فرضا) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لما مر إلى وغير صلاة الجنازة وإلى قوله لا الأصولي في النهاية إلا قوله وغير صلاة الخوف إلى غير صلاة الجنازة وقوله مقصورة إلى مغربا وقوله ووتر رمضان وقوله قيل (قوله غير المنذورة) أي فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد نهاية أي للعالم ع ش (قوله غير المنذورة) يشمل نحو عيد منذورة والمتجه سن إعادتها لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها سم (قوله لما مر ) أي في أول الباب (قوله وفي غير صلاة الخوف الخ) ظاهر التعليل تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف وقضيته أنه لو أراد إعادتها بعد الامن على صفتها حال الامن سنت ولا مانع من ذلك فليراجع سم عبارة البصري ينبغي أن يكون محله أي الاستثناء حيث اشتملت على مبطل كما يؤخذ من التعليل وإلا فلا
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست