حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
الزركشي إلخ سم (قوله مراده هذا من فوائدها الخ) قد يقال القياس الظاهر عدم النهي عن أن يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمله فإنه حسن واضح ففي إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه سم (قوله تعبير عما فهمه الخ) فيه بحث وهو أن الذي فهمه هو أنه (ص) قصد ذلك فالاثبات في قوله تعبير عما فهمه والنفي في قوله لا عن أنه (ص) قصد ذلك متناقضان فتأمله فإنه في غاية الوضوح سم وقد يمنع التناقض بأن المراد من النفي المذكور لا عما صدر عنه (ص) ممن يشعر بذلك القصد (قوله فالحق ما قالوه) أي من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة كردي وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال سم بما نصه قوله فالحق ما قالوه إن أراد أنهم نصوا على محل النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فممنوع أو أن إطلاقهم صادق بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بأن الحق ما قالوه فليتأمل ا ه‍ (قوله في المسألة عقبها) وهي قول المصنف ولو أحس في الركوع الخ (قوله تشريكا) أي في العبادة (قوله على ما يأتي) أي عن الغوراني (قوله أو الاحساس الخ) عطف على قوله معرفة ذاته (قوله لم يكن ذلك بمجرده كافيا الخ) أي بل لا بد من زيادة وتأكد حقه الخ (قوله فيما) أي في ركن يتوقف انتظاره الخ فيه أن الامر بالعكس إذ المتوقف هو الادراك لا الانتظار قول المتن: (ولو أحس) هي اللغة المشهورة قال الله تعالى هل تحس منهم من أحد وفي لغة غريبة بلا همزة نهاية ومغني (قوله إذ الخلاف الخ) توجيه لجعل ضمير أحس للامام لا للمصلي الشامل للمنفرد (قوله وأما منفرد) إلى قوله ويؤخذ في المعنى وإلى قوله نعم في النهاية لكنه صدره بلفظ فقيل وتعقبه بما نصه لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار مطلقا كما قاله الأسنوي ا ه‍ قال ع ش قوله م ر عدم الانتظار معتمد وقوله م ر مطلقا أي إماما أو غيره رضي المأمومون أو لا ا ه‍ وقال الرشيدي قائله الشهاب ابن حجر والشارح م ر كان تبعه أولا كما في نسخ ثم رجع فالحق في نسخ لفظ فقيل ثم أعقبه بقوله لكن مقتضى الخ ا ه‍ ويأتي عن سم عن م ر اعتماد ما قال الشارح فلعله في غير النهاية أو فيها قبل إلحاق ما مر ولم يطلع سم على ذلك الالحاق (قوله فينتظره الخ) لا يبعد أن ينتظر أيضا غير الداخل ولو مع نحو تطويل لتحصيل الجماعة سم (قوله ولو مع نحو تطويل) انظر ما أدخله بلفظة النحو وقد حذفها المغني (قوله كذلك) أي كالمفرد (قوله وهو متجه) اعتمده م ر أيضا سم (قوله هنا) أي في المنفرد وأمام المصورين واقتصر الكردي علي الثاني (قوله الذي) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله والامام إلى علي أنه يمكن الخ وما أنبه عليه (قوله الذي يدرك به الركعة) احترز به عن الركوع الثاني من صلاة الكسوف كما يأتي قول المتن (لم يكره) بل يباح مغني (قوله لعذره) أي الامام و (قوله بإدراكه) أي بقصد إدراك المأموم الركعة الخ ولو قال بتحصيل الركعة أو الجماعة
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست