حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
الحليل أو عكسه ع ش (قوله ومع خشية إلخ) عطف على قوله بغير إذن ولي فلا تتوقف حرمة الحضور على عدم الإذن ع ش (قوله ومع خشية فتنة إلخ) ظاهره وإن لم يحصل ظن ذلك سم (قوله حكمه) أي حكم الخروج سم (قوله وفي إطلاقه نظر) يظهر أن الأمرد عند خوف الفتنة منه أو عليه حكمه حكمها وعند الامن حكمه حكم غيره من الرجال ويمكن تنزيل قول الشارح وفي إطلاقه إلخ على هذا بصري عبارة الرشيدي أي بل إنما يلحق بها في بعض الأحوال لا على الاطلاق ولعله إذا خشي به الافتتان ا ه‍ (قوله بمسجد غير مطروق) أي أما المطروق فلا يكره إقامة الجماعة فيه بغير إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله أو بعده) قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الأولى عذر اقتضى التأخير فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعده ع ش (قوله وإلا صلوا فرادى مطلقا) شامل لما إذا خافوا فوت الوقت كله ويخالفه قوله في شرح العباب فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن لم يبق منه إلا ما يسع تلك الصلاة فقط لا ركعة فإنهم يجمعون وإن خافوا فتنة كما في المجموع ويلزمهم التجميع في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما يظهر به الشعار إلا هذا المحل انتهى فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله مطلقا إلا إذا خافوا فوت الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال إن كانت الفتنة المخوفة بحيث تؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو نحوهما لم يصلوا جماعة سم (قوله ثم في صبحها الخ) ولا يبعد أن يكون جماعة عشاء ومغرب وعصر الجمعة أفضل من جماعة عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما تقرر في صبحها مع صبح غيرها سم على حج ا ه‍ ع ش (قوله من المساجد أو غيرها) قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله في المسجد وقد بين في شرحي الارشاد أن المعتمد عكس ذلك وكذا بين ذلك شيخنا الشهاب الرملي وكذا بين هو هنا بقوله السابق والأوجه خلافه سم عبارة النهاية والمغني وما كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه منها وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها ا ه‍ (قوله للخبر) إلى قوله وإن أتى بها في المغني إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله ولو بمجرد إلى أو غيرهما وإلى قوله وبما تقرر في النهاية إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله بل الانفراد (قوله كرافضي) أي ومجسم وجهوي وقدري وشيعي وزيدي شرح بأفضل (قوله بل قال المتولي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح المنهج وقال سم قياس ما قاله المتولي أن الانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة في مسجد المدينة م ر ا ه‍. (قوله لكن الأوجه إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج (قوله وفسقه) معطوف على
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست