حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
للداخل كان أوضح ع ش (قوله ولو خرج الخ) عبارة المغني فلو لم يدخل الامام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليل أفضل منها آخره بجماعة كثيرة فلو أقيمت الصلاة قال الماوردي لم يحل للامام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه أي لا يحل حلا مستوي الطرفين بل يكره كراهة تنزيه نبه على ذلك شيخي ا ه‍ وقوله فلو أقيمت الصلاة الخ في النهاية مثله (قوله لكنهما الخ) أي الماوردي والامام (قوله وظاهره) أي لم يحل (ذلك) أي يحرم (الا انه) أي التحريم (قوله لأنهم) أي الحاضرين و (قوله بدونه) أي الامام (قوله حمل لم يحل الخ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي سم أي والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بعضهم) لعله الشهاب الرملي أخذا مما مر آنفا (قوله هذا) أي عدم كراهة الانتظار (قوله أي الانتظار) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله كما بينته في شرح العباب وما أنبه عليه (قوله كره) يأتي عن المغني خلافه وفي سم ما نصه عللوه أي الكراهة بضر الحاضرين ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد الاقتداء به سن له انتظاره وإن طال لعدم الضرر م ر ا ه‍. (قوله ولو لحق آخر في ذلك الركوع الخ) قياسه أن الآخر إذا دخل في التشهد كان حكمه كذلك ع ش (قوله بضم الراء) أي من باب قتل وبها قرأ السبعة في قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وفي لغة من باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين ا ه‍ مصباح وعليه فلعل اقتصار الشارح على الضم لكونه أفصح ع ش (قوله ولنحو علم الخ) أي كسيادة مغني (قوله كره) وفاقا للنهاية والمنهج وخلافا للمغني كما يأتي (قوله وقال الفوراني الخ) عبارة النهاية وإن ذهب الفوراني إلى حرمته عند قصد التودد ا ه‍ (قوله يحرم الخ) حرم به في شرح بأفضل عبارته نعم أن كان الانتظار للتودد حرم وقيل يكفر اه‍ أي لأنه يصير حينئذ كالعابد لوداده لا لله تعالى كردي (قوله على الاستحباب الآتي) أي آنفا في المتن (قوله لم يصح قولا واحدا) وعلله بالتشريك مغني (قوله لأنه حكى الخ) أي صاحب الكفاية بعد ذلك نهاية (قوله فلا ينتظره) أي يكره الانتظار كما يأتي التصريح به في الشرح والنهاية خلافا للمغني عبارته أما إذا أحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله تعالى أو بالغ في الانتظار أو فرق بين الداخلين أو انتظره في غير الركوع والتشهد كأن انتظره في الركوع الثاني من صلاة الخسوف فلا يستحب قطعا بل يكره الانتظار في غير الركوع والتشهد الأخير وأما إذا خالف في غير ذلك فهو خلاف الأولى لا مكروه نبه على ذلك شيخي ا ه‍ وقوله نبه على ذلك شيخي يأتي عن النهاية ما يخالفه (قوله وبه يندفع الخ) أي بالتعليل بقوله لأنه إلى الآن الخ ع ش. (قوله لكن) إلى قوله أو كانوا في المغني. (قوله بالشروط السابقة) أي الكون في الركوع أو التشهد الأخير وعدم المبالغة وعدم الفرق سم وكون الانتظار لله تعالى وكون الاحساس بعد الدخول (قوله وإن لم تغن الخ) كفاقد الطهورين مغني والمتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ع ش (قوله مما مر) وهو قوله ويؤخذ منه أن إمام الراضين الخ (قوله شرط التطويل) كأنه يريد به عدم المبالغة في الانتظار سم (قوله ينتظر ما دام يسمع الخ) انظر هل يفيد
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست