حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
ما يعلم منه أن النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في المسجد أفضل سم (قوله والأوجه إلخ) أي كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله خلافه) أي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت مغني ونهاية. (قوله ولو فوتها إلخ) قد يخرج به ما لو أمكنه فعلها في المسجد ثم ببيته بأهله فهو أفضل من اقتصاره على أحدهما وهو قريب سم (قوله لو فوتها إلخ) وكذا فوت الصلاة عليهم كلهم أو بعضهم مغني (قوله وكان وجهه) أي النظر (قوله فواتها) أي الجماعة على أهل بيته (قوله وأنه إلخ) عطف على قوله فواتها (قوله لا يتعطل) أي المسجد عن الجماعة (قوله أما المرأة إلخ) ومثلها الخنثى نهاية ومغني (قوله فجماعتها في بيتها إلخ) قضيته أن جماعة النساء ببيوتهن أفضل وإن كن مبتذلات غير مشتهيات ولكن لو حضرن لا يكره لهن الحضور ع ش (قوله المستلزم إلخ) صفة المنع (قوله فهو للتنزيه) خلافا للمغني عبارته ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لو أن رسول الله (ص) رأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد ولخوف الفتنة أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن الفتنة لخبر مسلم إلخ فإن لم يكن لهن زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع ا ه‍ (قوله سياق هذا الحديث) لعل المراد به التفضيل في قوله خير لهن سم (قوله حمله) أي النهي وعبارة العيني على الكنز ولا يحضرن أي النساء سواء كن شواب أو عجائز الجماعات لظهور الفساد وعند أبي حنيفة للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة والفتوى اليوم على المنع في الكل فلذلك أطلق المصنف ويدخل في قوله الجماعات الجمع والأعياد والاستسقاء ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا انتهت ا ه‍ بجيرمي (قوله مبتذلات) يحتمل قراءته بسكون الموحدة ثم بفتح الفوقية ويحتمل تقديم التاء الفوقية على الباء الموحدة ثم تشديد الذال المكسورة ع ش (قوله والمعنى أنهن إلخ) فحاصل المعنى يكره لكم منعهن بهذا الشرط لأنه منع عن خير وإن كانت البيوت أكثر خيرا وله نظائر كالاقعاء الذي بين السجدتين فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه فليتأمل سم (قوله بهذا الشرط) يعني عدم الاشتهاء مع الابتذال (قوله وإن أريد بهن ذلك) يعني طولبت النساء شرعا بحضور الجماعة و (قوله ونهي إلخ) عطف تفسير على قوله أريد بهن إلخ و (قوله لأن في المسجد إلخ) متعلق بهما (قوله لا سيما إن اشتهيت إلخ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به على ما قبله كراهة المنع حال التزين مع أنه يكره الحضور حينئذ فكيف يكره المنع تأمل سم (قوله وللامام إلخ) أي يجوز له ولو قيل بوجوبه حيث رآه مصلحة لم يكن بعيدا لأنه عليه رعاية المصالح العامة ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب (قوله بغير إذن ولي) أي في الخلية و (قوله أو حليل) أي في المزوجة ثم قضية العطف بأو أنه لا يشترط لجواز الخروج إذنهما وينبغي اشتراط اجتماعهما في الاذن حيث كان ثم ريبة لأن المصلحة قد تظهر للولي دون
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست