حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
(قوله ولمن فيه رق) قال القاضي ولا يحتاج إلى إذن السيد فيها إلا إن زاد زمن فعل الفرض في الجماعة عليه منفردا وكان له شغل ولم يقصد تفويت الفضيلة والأوجه الاحتياج إلى الاذن مطلقا لأنها صفة تابعة فليست كالسنن الرواتب وهذا أولى من قول الأذرعي ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد وزمن الزيادة والذهاب إليها يسير يحتمل تعطل منافعه فيه عادة لم يحتج لاذنه وإلا احتاج انتهى اه‍ شرح العباب اه‍ سم وقال ع ش واعتمد م ر أنه لا يحتاج إلى إذن السيد إذا كان زمنها على العادة وإن زاد على زمن الانفراد سم على المنهج ا ه‍ وهو موافق لما مر عن الأذرعي (قوله والمسافرين) ظاهره وإن قصر السفر سم عبارة ع ش أي وإن كانوا على غاية من الراحة ا ه‍ (قوله مقضية اتحدت) أي نوعا بأن اتفقا في عين المقضية كظهرين أو عصرين ولو من يومين بخلاف ظهر وعصر وإن اتفقا في كونهما رباعيتين ع ش عبارة شيخنا ولا تجب في مقضية لكن تسن في مقضية خلف مقضية من نوعها كظهر خلف ظهر بخلاف مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها كظهر خلف عصر فلا تسن في ذلك بل تكون خلاف السنة وقيل تكره ا ه‍ (قوله وقيل هي فرض عين) وعلى هذا القول فليست شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع نهاية ومغني (قوله أن آمر بالصلاة) أي يؤذن للصلاة قاله الكردي ويظهر أن فتقام تفسير للامر بالصلاة فالمراد به الإقامة وهي الكلمات المخصوصة (قوله فيصلي بالناس) أي يكون إماما لهم كردي (قوله معي برجال) لعل قوله معي حال من رجال قدم عليه مع جره بالباء كما جوزه ابن مالك (قوله معهم حزم) بضم الحاء المهملة وروي بكسرها مع فتح الزاي المعجمة فيهما جمع حزمة أي جملة من أعواد الحطب قليوبي (قوله فأحرق) بتشديد الراء ويروى بإسكان الحاء وتخفيف الراء وهما لغتان والتشديد أبلغ في المعنى شيخنا الشوبري على المنهج اه‍ ع ش (قوله عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها فتح الباري اه‍ ع ش (قوله بالنار) تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني سم (قوله قوم منافقين) يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى نهاية ومغني وشرح المنهج أي فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية حلبي (قوله بقرينة السياق) وهو قوله (ص) أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت الخ شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله وهمه بالاحراق الخ) جواب عما يقال أن الاحراق مثلة والتعذيب بالمثلة حرام فكيف يتصور منه (ص) كردي (قوله قبل تحريم المثلة) أي بالمسلمين والكافرين ع ش (قوله والخنثى) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله قيل إلى أما المرأة وإلى قول المتن وما كثر في النهاية إلا قوله وأنه إلى وذلك وقوله فإن قلت إلى ومن ثم كره (قوله في بيته) خبر أفضل إلخ أي صلاته في بيته ع ش (قوله إلا المكتوبة) وسيأتي في أبواب العيد والكسوف ونحوهما
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست