حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
أي أجل صفاتها (قوله فإن لم يظهر) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني (قوله الامام إلخ) أي دون آحاد الناس مغني (قوله لا يقاتلون) أي على أحد الوجهين شوبري ومحلي ا ه‍ ع ش (قوله كما يومئ إليه قوله امتنعوا إلخ) وجه الايماء إليه أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق ع ش (قوله بل حتى يأمرهم إلخ) أي فهو كقتال البغاة ع ش قول المتن (للنساء) ومثلهن الخناثي نهاية ومغني (قوله لخشية المفسدة فيهن إلخ) أي لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى المساجد نهاية قول المتن (إنها فرض كفاية) وظاهر أنها فرض عين على هذا إذا لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض عين أيضا في غير ذلك كما لو وجد الامام راكعا آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع معه لم يدرك في الوقت ركعة لئلا يفوته الأداء سم وشيخنا زاد البصري وقد يقال بل ينبغي تعين ذلك أيضا إذا ترتب عليه تتميم الصلاة قبل خروج الوقت ا ه‍ (قوله إذا وجدت) إلى قول المتن وفي المسجد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وذكر أفضل إلى أما إذا وقوله وإن تمحض إلى بل قد تسن وقوله وظاهر النص إلى ولمصلين وقوله وهمه إلى المتن (قوله السابقة) أي في قوله للرجال البالغين إلخ (قوله السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ (قوله أو لعذر الخ) هل يأتي على القول بأن من تركها لعذر كتب له ثوابها سم (قوله وإن تمحض الأرقاء إلخ) أي من فيه رق ولو مبعضا وإن كان بينه وبين سيده مهايأة والنوبة له وسيأتي حكم الاجراء في باب الإجارة نهاية قال ع ش فرع إذا علم الأجير أن المستأجر يمنعه من الجمعة أو من الجماعة وكان الشعار يتوقف على حضوره هل يحرم عليه إيجار نفسه بعد الفجر أو بعد دخول الوقت فليتأمل وقد يفصل بين أن يحتاج أو يضطر لذلك الايجار فليحرر سم على المنهج وينبغي أن يكتفى هنا بأدنى حاجة أخذا من تجويزهم السفر يوم الجمعة لمجرد الوحشة بانقطاعه عن الرفقة وحيث لا حاجة حرمت الإجارة وعليه فلو تعدى وآجر نفسه هل تصح أو لا قال سم بالصحة قياسا على البيع وقت نداء الجمعة انتهى وقد يفرق بأن البيع مشتمل على جميع الشروط والحرمة فيه لأمر خارج وأما هنا فالمؤجر عاجز عن التسليم شرعا فأشبه ما لو باع الماء الذي يحتاجه لطهارته بعد دخول الوقت فإنه لا يصح ولا يجوز له التيمم إن قدر على استرجاعه ا ه‍ (قوله بل قد تسن إلخ) عطف على قوله فلا تجب سم (قوله ولمميز) أي يكتب له ثوابها دون ثواب الواجب لا أنه مخاطب بها على سبيل السنية فإنه لا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل ع ش
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست