(لعلة واحدة) أي محاذاة النجاسة،. (قوله بتثليث الباء) إلى قوله: لأنه يعتبر في المغني إلا قوله: سواء إلى أما مقبرة الأنبياء وإلى الباب في النهاية إلا قوله: وكذا إلى وإنما.. (قوله سواء ما تحته الخ) سكت عما خلفه وقد يقال: قياس أن العلة المحاذاة للنجاسة أنه كذلك وكذا ما فوقه فليراجع سم. أقول: تقدم في خامس الشروط في الشرح وعن النهاية والمغني ما يعم الخلف والفوق وعن تصريح الأخيرين كراهة محاذاة السقف المتنجس القريب عرفا..
(قوله وفرش عليها حائل) أي أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته ع ش. (قوله وعلته) أي النهي أو كون الصلاة في المقبرة الطاهرة مكروهة. (قوله والجديدة) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما إذا لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة ثم رأيته في شرح العباب نبه عليه سم.. (قوله وإن كان) أي المصلي أو انتفاء المحاذاة (فيها) أي المقبرة. (قوله أما مقبرة الأنبياء) أي أرض ليس فيها مدفون إلا نبي أو أنبياء نهاية ومغني أي وأما إذا دفن مع الأنبياء فيها غيرهم فإن حاذى فيها غير الأنبياء في صلاته كره وإلا فلا ع ش، أي من حيث محاذاة النجاسة بل من حيث استقبال القبر على التفصيل الآتي.. (قوله فلا تكره الخ) معتمد ع ش. (قوله لأنهم أحياء في قبورهم الخ) ويلحق بذلك كما قاله بعض المتأخرين مقابر شهداء المعركة لأنهم أحياء نهاية ومغني واعتمده ع ش وكذا سم عبارته قال في شرح العباب: فإن قلت قضية التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم، قلت: ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة الأنبياء أتم وأكمل انتهى وفيه نظر وقد اعتمد م ر أنهم كالأنبياء في ذلك اه. أقول: ويؤيد ما في شرح العباب أن حياة الشهداء الثابتة بنص القرآن مخصوصة بمن يجاهد لله لا لغرض دنيوي ومن أين لنا علم بذلك.. (قوله لا ينافي ذلك) أي استثناء مقبرة الأنبياء. (قوله لأنه يعتبر هنا) أي يشترط في تحقق الحرمة رشيدي.. (قوله خلافا لمن زعمه) هو الزركشي وجعل المدار في حرمة استقبال قبور الأنبياء على رؤوسها حيث قال في تقرير اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم سم.. (قوله لتبرك أو نحوه) زاد النهاية عقبه: ولا يلزم من الصلاة إليها استقبال رأسه ولا اتخاذه مسجدا اه. وظاهر إطلاق المغني أنه أي قصد نحو التبرك ليس بقيد عبارته ويكره استقبال القبر في الصلاة نعم يحرم استقبال قبره (ص) كما جزم به في التحقيق ويقاس به سائر قبور الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف وفيه: ولا كراهة في الصلاة على شئ من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها، وقالت الشيعة: لا يجوز ذلك لأنه ليس من نبات الأرض اه.. (قوله على أن استقبالهم قبر غيرهم الخ) صادق بما إذا كان مع قصد التبرك أو نحوه وهو محل تأمل والذي يظهر أنه أولى بالحرمة حينئذ مما ذكروه في الأنبياء ويتردد النظر أيضا في استقبال قبور الأنبياء إذا خلا عن قصد نحو تبرك فإن مقتضى كلامه عدم الحرمة حينئذ وعليه فهل هو مكروه أو لا؟ محل تأمل بصري، أقول ويمكن أن يراد بقوله: مكروه ما يشمل الحرمة كما يفيده قوله: أيضا فما استظهره أولا يشمله كلام