إلى الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضا وإن ناله بالخروج لهما في الشط مشقة كذلك كان بالخيار بين أن يصلي عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضا سم على حج والمنهج ووافقه م ر، والأقرب أنه يشترط لصحة صلاته أن لا يأتي في خروجه من الماء وعوده بأفعال كثيرة اه ع ش واعتمده شيخنا.. (قوله إن شق عليه ذلك الخ) أي فإن لم يشق عليه المشقة المذكورة لزمه وهل هو على إطلاقه وإن أدى إلى استدبار أو فعل كثير أو لا بصري وتقدم عن ع ش استقراب الثاني وجزم به الرشيدي وشيخنا فقيد اللزوم بأن لا يترتب على الخروج والعود أفعال مبطلة للصلاة،. (قوله مريد صلاة) إلى قوله: ومن ثم في المغني. (قوله وهم فيه) أي وفي غيره،. (قوله من الثوب وغيره) لو قدر على ثوب حرير فهل يجب تقديم التطين عليه أولا؟ فيه نظر، وقد يقال: إن أزرى به التطيين أو لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه عليه وإلا وجب سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه.. (قوله بدليل الخ) راجع للمعطوف فقط،. (قوله أي الساتر) أي أو المصلي،. (قوله للعورة الخ) متعلق بستر أعلاه. (قوله على التقدير الأول) وهو رجوع الضمير إلى الساتر واقتصر النهاية والمغني عليه ثم قال: وستر مضاف لفاعله لدلالة تذكير الضمير في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان مضافا لمفعوله لقال ستر أعلاها الخ مؤنثا اه.. (قوله لكن الأول أحسن) أقول: ومن مرجحات التقدير الأول سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب ستر أعلى المصلي الزائد على العورة سم.. (قوله إلى تقدير أعلى عورته أي ساترها) أي إلى تقدير المضافين،. (قوله أي ساترها) قد يمنع الاحتياج إلى هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى حينئذ ويجب على المصلي أن يستر أعلى عورته أو المعنى ويجب أي يشترط أن يستر المصلي أعلى عورته فلم يرجع للأول فليتأمل سم.. (قوله وعورته) أي الآتي. قول المتن: (لا أسفله) أي ولو كان المصلي امرأة وخنثى نهاية ومغني.. (قوله ومنه) أي من التعليل. (قوله لم يصح) اعتمده ع ش وشيخنا.. (قوله فلو صلى) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: على ما يأتي إلى حتى تكون، وقوله: وذلك إلى فإن لم يفعل.. (قوله فلو صلى على عال الخ) أي كأن يصلي على دكة فيها خروق فرؤيت منها شيخنا،. (قوله رؤية عورته الخ) أي بالفعل شيخنا. (قوله أي كانت بحيث ترى الخ) أي وإن لم تر بالفعل نهاية. قول المتن: (من جيبه) وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس مغني.. (قوله أي طوق قميصه) ليس بقيد بل مثله ما لو رؤيت عورته من كمه ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح ما يفيده. قول المتن: (رؤيت عورته) أي المصلي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى سواء كان الرائي لها هو أم غيره كما في فتاوى المصنف الغير المشهورة مغني ونهاية. قول المتن: (فليزره) بإسكان اللام وكسرها نهاية زاد المغني: وضم الراء على الأحسن ويجوز فتحها وكسرها اه.. (قوله على ما يأتي الخ) عبارة النهاية والمغني على الأفصح، ويجوز إسكانها اه.. (قوله ستر لحيته) أي أو شعر رأسه مغني ونهاية.. (قوله لو ستره) أي بعد إحرامه نهاية ومغني..
(قوله يجب) إلى المتن في النهاية،. (قوله المقدرة الحذف الخ) يعني التي هي كالمحذوفة لخفائها لأنها من الحروف المهموسة فلم تعد فاصلا رشيدي.. (قوله ضم الراء) أي بناء على الادغام قال السعد قالوا: إذا اتصل بالمجزوم أي