حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
الموعود به أو يؤخره إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا فيه نظر اه‍. أقول: والأقرب الأول وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الاتيان به وعلى ما ذكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله الخ أو سورة قل هو الله أحد فيه نظر ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله: وهو ثان رجله ولا يعد ذلك من الكلام لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة ع ش. (قوله عقب سلامه الخ) قاله الأصحاب لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أو لا؟ ولئلا يدخل غريب فيظنه بعد في صلاته فيقتدي به اه‍. قال الأذرعي: والعلتان تنتفيان إذا حول وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة اه‍. وينبغي كما بحثه بعضهم أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لأن ذلك كحجة وعمرة تامة رواه الترمذي عن أنس مغني. (قوله وينبغي الخ) كذا في النهاية وتقدم عن سم عن شرح العباب مثله مع زيادة وعبارة شرح بأفضل ويندب أن ينصرف الإمام والمأموم والمنفرد عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء بعده اه‍.. (قوله إذا لم يكن خلفه نساء) فسيأتي نهاية،. (قوله ولو بالمسجد النبوي الخ) وفاقا لظاهر إطلاق الأسني والمغني وخلافا للنهاية عبارته: ولو مكث الامام بعد الصلاة لذكر أو دعاء فالأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب للاتباع رواه مسلم، وقيل: عكسه وينبغي كما قاله بعض المتأخرين ترجيحه في محراب النبي (ص) لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي (ص) وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء اه‍، أي كل منهم يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. الرشيدي. (قوله ويؤيده) أي التعميم المذكور،. (قوله بمحرابه) أي بمصلاه فقد مر أن المحراب المعروف محدث،. (قوله فبحث استثنائه الخ) أي محرابه (ص) بجعل يمينه فيه إلى المحراب اعتمده الجمال الرملي وأتباعه وعليه عمل الأئمة بالمدينة اليوم، وللدميري:
وسن للامام أن يلتفتا * بعد الصلاة لدعاء ثبتا ويجعل المحراب عن يساره * الاتجاه البيت في أستاره ففي دعائه له يستقبل * وعنه للمأموم لا ينتقل وإن يكن في مسجد المدينة * فليجعلن محرابه يمينه لكي يكون في الدعا مستقبلا * خير شفيع ونبي أرسل كردي وقضية ما مر في النهاية من اقتصاره على استثناء محراب النبي (ص) عدم اعتماد ما بحثه الدميري بالنسبة إلى تجاه البيت الشريف، فليراجع.. (قوله ولو في الدعاء) وقال الصيمري وغيره: يستقبلهم بوجهه في الدعاء وقولهم من أدب الدعاء استقبال القبلة مرادهم غالبا لا دائما ويسن الاكثار من الذكر والدعاء، قال في المهمات: وقيد الشافعي رضي الله عنه استحباب إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم ونقله عنه في المجموع لكن لقائل أن يقول يسن للامام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا انصرفوا طول وهذا هو الحق انتهى، وهم لا يمنعون ذلك مغني.. (قوله على أنه يؤخذ من قوله بعدها أنه الخ) قال ع ش: ظاهره م ر أنه لا فرق بين الاتيان بها أي التسبيحات على الفور وعلى التراخي والأقرب أنها تفوت بفعل الراتبة قبلها لطول الفصل لكن قال حج أنه لا يضر الفصل اليسير كالاشتغال بالراتبة وظاهره ولو أكثر من ركعتين وقال سم عليه ما حاصله : أنه ينبغي في اغتفار الراتبة أن لا يفحش الطول بحيث لا يعد التسبيح من توابع الصلاة عرفا انتهى.
ثم على هذا لو والى بين صلاتي الجميع أخر التسبيح عن الثانية وهل يسقط تسبيح الأولى حينئذ أو يكفي لهما ذكر واحد
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست