حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
الانتقال أو الفصل بالكلام لكل ركعتين من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جدا سم،. (قوله فإن لم ينتقل فصل بنحو كلام إنسان) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج لكن بدون لفظ نحو ولعل الشارح أدخل بها تحويل صدره عن القبلة،. (قوله أو خروج) أي من محل صلاته الأولى ع ش. (قوله أي الانتقال) إلى قوله: ويسن له هنا في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله: يعني الذي لا يسن فيه الجماعة وقوله:
وظاهر إلى أو فيه،. (قوله ولو لمن بالكعبة الخ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والمهجور وغيرها ولا بين الليل والنهار ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل اه‍. قول المتن: (إلى بيته) أي ما لم يحصل له شك في القبلة فيه فيكون حينئذ في المسجد أفضل ع ش،. (قوله ولان فيه البعد الخ) عبارة المغني والحكمة بعده من الرياء اه‍. (قوله ومحله) أي محل كون النفل في البيت أفضل،. (قوله وإن لم يكن معتكفا) أي ولا ماكثا بعد الصلاة لتعلم أو تعليم ولو ذهب إلى بيته لفاته ذلك نهاية،. (قوله فوت وقت) عبارة المغني فوت الراتبة لضيق وقت أو بعد منزله اه‍.. (قوله ونافلة المبكر الخ) أي القبلية وقد نظم ذلك الشيخ منصور الطبلاوي، فقال:
وسنة الاحرام والطواف * ونفل جالس للاعتكاف وخائف الفوات بالتأخر * وقادم ومنشئ للسفر والاستخارة وللقبلية * لمغرب ولا كذا البعدية اه‍ ع ش، وفي البجيرمي عن القليوبي أن مثل قبلية الجمعة كل راتبة متقدمة دخل وقتها وهو في المسجد اه‍، وقد مر عن النهاية ما يفيده. قول المتن: (مكثوا) أي مكث الامام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى نهاية ومغني. قول المتن: (وأن ينصرف الخ) وأن يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الامام من مصلاه إن أراده عقب الذكر والدعاء إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له بأفضل مع شرحه، قال الكردي: عليه وظاهر كلامه في الايعاب أن انصرافه قبل الامام خلاف الأولى لا الكراهة اه‍. (قوله تكن له حاجة الخ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم تكن له حاجة أو كانت لا في جهة معينة اه‍.. (قوله فلينصرف يمينه) ولا يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة كما هو ظاهر كلامهم نهاية، زاد المغني: وإن أسند الطبري عن ابن عباس أنه يكره ذلك لقوله تعالى: * (ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم) * اه‍، قال ع ش: وكذا لا يكره أن يقال جوابا لمن قال أصليت صليت اه‍.. (قوله بحمله) أي كلام المصنف. (قوله مصلحة العود) لعل الأنسب حذف المصلحة،. (قوله لخروجه بها) فلو سلم المأموم قبلها عامدا عالما من غير نية مفارقة بطلت صلاته ولو قارنه فيه لم يضر كبقية الأذكار بخلاف مقارنته له في تكبيرة الاحرام كما سيأتي لأنه لا يصير مصليا حتى يتمها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة نهاية ومغني. قول المتن: (فللمأموم) أي الموافق مغني ونهاية. قول المتن: (ثم يسلم) وينبغي أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الامام سن للمأموم الاتيان به ع ش.
(قوله وإلا بطلت الخ) عبارة النهاية فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على طمأنينة الصلاة بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا اه‍، وكذا في المغني إلا قوله: قدرا إلى بطلت، قال ع ش: قوله م ر: أو ناسيا أو جاهلا فلا أي ولكن يسجد للسهو لأنه فعل ما يبطل عمده اه‍.. (قوله أن محله) أي البطلان. (قوله إن طوله كجلسة الاستراحة) والمعتمد أن طوله زيادة على قدر طمأنينة الصلاة سم عبارة ع ش قوله م ر: كجلسة الاستراحة وفي نسخة يعني للنهاية طمأنينة الصلاة وهذه هي المعتمدة يمكن حمل النسخة الأخرى عليها بأن يراد بجلسة الاستراحة أقل ما يجزئ في الجلوس بين السجدتين.. (قوله أو فيه الخ) معطوف على في غير محل والضمير لمحل التشهد الأول للمسبوق. (قوله ويسن له) أي للمسبوق (هنا) أي فيما إذا كان جلوسه مع إمامه في محل تشهده الأول،. (قوله منه) أي من تشهده
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست