وجمع الخطيب بين القولين فحمل الأول على ما إذا دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك فإنه لا تصح صلاته حينئذ للشك في الانعقاد والأصل عدمه وحمل الثاني على ما إذا دخل مستورا كالمرأة ثم طرأ كشف شئ مما عدا ما بين السرة والركبة فإنه حينئذ لا يضر للجزم بالانعقاد والشك في البطلان والأصل عدمه واعتمد هذا الجمع سم والزيادي والسيد البصري وشيخنا. قول المتن: (في الأصح) والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها أي عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس والثالث عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق مغني. قول المتن: (ما سوى الوجه والكفين) أي حتى شعر رأسها وباطن قدميها ويكفي ستره بالأرض في حال الوقوف فإن ظهر منه شئ عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها شيخنا. عبارة ع ش: ولو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم كفى الستر به لكونه يمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة لكن يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه مبطل فتنبه له اه.. (قوله إلى الكوعين) بإدخال الغاية فالأولى إلى الرسغين بصري.. (قوله لقوله تعالى الخ) الاستدلال به يتوقف على أنه وارد في الصلاة سم.
(قوله أي إلا الوجه والكفين) قاله ابن عباس وعائشة نهاية ومغني.. (قوله وإنما حرم نظرهما الخ) أي الوجه والكفين من الحرة ولو بلا شهوة، قال الزيادي في شرح المحرر بعد كلام: وعرف بهذا التقرير أن لها ثلاث عورات عورة في الصلاة وهو ما تقدم، وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد، وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة الرجل اه. ويزد رابعة هي عورة المسلمة بالنسبة لنظر الكافرة غير سيدتها ومحرمها وهي ما لا يبدو عند المهنة ويحرم أيضا على المعتمد على المرأة نظر شئ من بدن الأجنبي ولو بغير شهوة ولم تخش فتنة كردي.. (قوله في الخلوة كما مر أو عند نحو محرم الخ) الاخصر في الخلو ومثلها عند نحو المحارم ما مر وأدخل بالنحو مثلها والممسوح ومملوكها عبارة بأفضل مع شرحه وعورة الحرة عند مثلها ومملوكها العفيف إذا كانت عفيفة أيضا من الزنى وغيره وعند الممسوح للذي لم يبق فيه شئ من الشهوة وعند محارمها الذكور ما بين السرة والركبة فيجوز لمن ذكر النظر من الجانبين لما عدا ما بين السرة والركبة بشرط أمن الفتنة وعدم الشهوة اه. (قوله والخنثى رقا وحرية كالأنثى) عبارة شيخ الاسلام والنهاية والمغني: والخنثى كالأنثى رقا وحرية اه.. (قوله عورة الذكر الخ) أي والخنثى الرقيق. (قوله على الضعيف أن عورة الأنثى أوسع الخ) تقدم عن المغني آنفا إيضاحه،. (قوله الأحسن كونها مصدرية) أي لأن الشرط المنع لا المانع الذي هو الساتر وجعله شرطا من حيث مانعيته فيه استدراك وتكرار سم وحملها النهاية والمغني على الموصوفة فقالا: أي جزم اه. قول المتن: (منع إدراك لون البشرة) أي المعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل عن فتاوى الشارح م ر وفي سم على المنهج أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه ابن عجيل ناشري اه وهو يقتضي أن ما يمنع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لأدرك لون بشرته لا يضر وهو ظاهر وينبغي أن مثل ذلك في عد الضرر ما لو كانت ترى البشرة بواسطة شمس أو نار ولا ترى عند عدمها اه ع ش وأقره البجيرمي... (قوله وإن لم يمنع حجمها) أي كسراويل ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر وخلاف الأولى للرجل نهاية ومغني.. (قوله لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك) أقول: ينبغي تعين ذلك عند فقد غيره لأنه يستر بعض العورة سم على المنهج وهو ناظر بالنسبة للثوب الرقيق لستره بعض أجزائه اما الزجاج أي أو الماء الصافي فإن حصل به ستر شئ منها فكذلك وإلا فلا عبرة به ع ش.. (قوله ولا الظلمة الخ) محترز قوله وشرطه أيضا الخ. (قوله وبهذا) أي التعليل. (قوله إيراد أصباغ الخ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون سم..