فكذلك في سن تحبل لأنهار ربما حبلت فتفوت الوثيقة أو تتعرض للهلاك في الطلق ولنقصان الولادة فليس له أن يقول أطأ وأعزل لأن الماء قد يسبق وإن كانت في سن لا تحبل لصغر أو إياس فوجهان (قال) أبو إسحاق له أن يطأها كسائر الانتفاعات التي لا تضر بالمرتهن وهذا اختيار القاضي ابن كج وقال ابن أبي هريرة والأكثرون يمنع من وطئها احتياطا لجسم الباب إذ العلوق ليس له وقت معلوم وهذا كما أن العدة تجب على الصغيرة والآيسة وإن كان القصد الأصلي استبراء الرحم ويجرى الوجهان فيما إذا كانت حاملا من الزنا لأنه لا يخاف من وطئها الحبل نعم غشيان مثل هذه المرأة مكروه على الاطلاق فلو خالف ما ذكرناه ووطئ فلا حد ولا مهر ولكن عليه أرش البكارة إذا افتض أما أنه لاحد ولا مهر فلانه أصاب ملكه ويخالف ما لو وطئ المكاتبة حيث يغرم المهر لها لان المكاتبة قد استقلت
(٩٧)