جواز الشركة في المثليات لأنه يرجع عند المفاضلة إلى مثله لا إلى القيمة (وقوله) والاقيس أنه يجوز في كل مال مشترك أي عروض كانت أو غيرها وأراد بالمشترك ما يثبت فيه الحقان على الشيوع وذلك تارة يثبت ابتداء كما في الموروث بالخلط الدافع للتمييز لايجابه الشيوع ولو كان لهما ثوبان والتبسا عليهما لم يكف ذلك لعقد الشركة فان المالين متميزان وإنما أبهم الامر بينهما (وقوله) فلو تراخا ففيه خلاف والأشبه أنه لم يرد به الوجهين فيما إذا وقع الخلط في المجلس وإنما أراد إقامة وجهين مما ذكره المعظم ومال إليه الامام رحمه الله لأنه لم يتعرض للمجلس ههنا ولا في الوسيط ولا له ذكر في النهاية *
(٤١٢)