الحوالة استيفاء أو اعتياض فقول صاحب الكتاب فالأظهر من ثبوت الخيار أراد من هذه الوجوه على ما هو مبين في الوسيط وترجيح الوجه الصائر إلى ثبوت الخيار يخالف اختيار علمة الأصحاب سيما في حالة الاطلاق فاعرف ذلك (فرعان) أحدهما صالح مع أجنبي عن دين على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود إلى من كان عليه الدين قال القاضي الحسين نعم ويفسخ الصلح وعن حكاية الشيخ أبى عاصم انه لا يعود * (الثاني) خرج المحال عليه عبدا فإن كان لأجنبي وللمحيل دين في ذمته صحت الحوالة كما لو أحال على معسر وتبعه المحتال بعد العتق وهل له الرجوع على المحيل فيه خلاف مرتب على ما إذا بان معسرا وأولى بان يرجع وإن كان عبدا للمحيل فإن كان له في ذمته دين بان ثبت قبل أن يملكه وفرعنا على أنه لا يسقط إذا ملكه فهو كما لو كان لأجنبي وان لم يكن في ذمته فالحوالة عليه حوالة على من لا دين عليه فان صححتاها وقلنا إنها ضمان فهذا ضمان العبد * عن سيده باذنه وسيأتي حكمه في الضمان ولا يخفى فيما ذكرنا حكم ما لو كان لأجنبي ولم يكن للمحيل عليه دين * قال (ولو أحال المشترى بالثمن على إنسان فرد عليه المبيع ففي انفساخ الحوالة قولان (و) أظهرهما أنها تنقطع فإن كان ذلك قبل قبض المبيع فأولى بأن تنقطع وإن كان بعد قبض المحتال مال الحوالة فأولى بأن لا تنقطع فلو أحال البائع على المشترى فأولى بأن لا ينقطع وهو الظاهر لأنه تعلق الحق بثالث ومنشأ الخلاف تردد الحوالة بين مشابه الاستيفاء والاعتياض فان قلنا لا ينفسخ فللمشتري (و) مطالبة البائع بتحصيله ليغرم له بدله أو بتسليم بدله إليه في الحال إذا لم يكن قد قبض البائع بعد مال الحوالة * وإن قلنا ينفسخ ولم يكن قد قبض فليس له القبض فأن فعل فالأصح (و) أنه لا يقع عن المشترى لان الحوالة انفسخت والاذن الذي كان ضمنا له لا يقوم بنفسه) * المسائل المذكورة من هذا الموضع إلى آخر الباب من تخريجات المزني على أصول الشافعي رضي الله عنه وتحريه وصورة مسألة الفصل ما إذا اشترى عبدا بمائة مثلا وأحال المشترى البائع بالثمن على رجل ثم
(٣٤٥)