اجبار الراهن على فك الرهن (أما) من قال له أن يرجع ويسترد المال متى شاء بناء على قول العارية فلا حاجة عنده إلى هذا (وأما) من لم يقل بذلك فأن قلنا إنه عارية فله اجباره على الفك (وان قلنا) انه ضمان فإن كان الدين حالا فكذلك لاستخلاص ملكه المشغول بوثيقة الرهن ولا يحرج على الخلاف في أن الضامن هل يملك اجبار الأصيل على الأداء لتبرئة ذمته بسببها للشغل الذي أثبته بأداء الدين وإن كان مؤجلا فليس له اجباره عليه كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته * ثم إذا حل الأجل وأمهل المرتهن الراهن فللمالك أن يقول إما أن ترده إلى أو تطالبه بالدين ليؤدي فينفك الرهن كما إذا ضمن دينا مؤجلا ومات الأصل للضامن أن يقول اما أن تطالب بحقك من التركة أو تبرئني (وقوله) في الكتاب لأنه معير في حقه إن كان الدين حالا هذا التعليل يقتضى القدرة على الاجبار سواء كان الدين حالا أو مؤجلا كما عرفته فكان الأحسن أن يقدم ويؤخر فيقول إنه يقدر عليه إن كان الدين حالا لأنه معير في حقه وإن كان مؤجلا فقولان وايراد الوسيط قريب من ذلك * ثم وجه أحد القولين بأنه معير (والثاني) بأن فيه الزام أداء الدين قبل لزومه (ومنها) إذا حل أجل الدين أو كان حالا قال الامام (ان قلنا)
(٢٦)